لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • 1- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية المعاني نفسها في هذه اللائحة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • اللائحة: لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.

  • اللجان: لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، المشكلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

  • الرئيس: رئيس أي من اللجان.

  • المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء.

  • المخالف: كل شخص يرتكب أي مخالفة أو يتسبب في ارتكابها، سواءً كان فاعلاً أصلياً أو مساهمًا أو مسؤولاً عن أعمال تابِعه المُرتكب للمخالفة أثناء تأديته لعمله.

  • مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بنشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

  • الإدارة المختصة: هي الجهة التي وقعت المخالفة ضمن نطاق مسؤوليتها.

  • العبث: كل تصرف على عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية أو ملحقاته أثر على دقة قراءته أو الاستفادة من الخدمات بطريقة غير مشروعة.

  • المفتش: المكلّف بقرار من محافظ الهيئة لضبط مخالفات أحكام النظام والتحقيق فيها وإثباتها.

  • الآثار الجسيمة للمخالفة: أي مخالفة ينتج عنها أو يُحتمل أن ينتج عنها ضرر على السلامة العامة، أو أمن واستقرار المنظومة الكهربائية، أو يُتوقع تأثيرها على نطاق واسع.

المادة الثانية

  • تقوم الهيئة بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يقوم مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها، وإحالة المخالفة والمطالبة بتكاليف الإصلاح والمنفعة التي فقدها المرفق إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • يرسل المفتش محضر الضبط المبيَّن في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • للإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- التعليق على الواقعة أو على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لاي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك. وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة -إن وجد- يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي