يقصـــــد بـالألفـاظ والعبـارات الآتيـة – أينمـا وردت في هـذه القواعـد– المعـاني المبينـة أمـامهـا مـا لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية.
المركز: مركز الإسناد والتصفية.
اللجنة: لجنة مُشــــكَّلـة من قبـل الرئيس التنفيـذي تعنى بـدراســـــة طلبـات التسجيل.
مزود الخدمة: الشخص المرخص له تقديم الخدمات الفنيّة المتعلقة بالتصفية.
المُسند له: مزود خدمة، تُسنَد له المهام والأعمال المتعلقة بالتصفية.
لجنة البيع: لجنة تُشـكَّل من قبل الرئيس التنفيذي تعنى بتطبيق كافة القواعد والإجراءات المعتمدة من المركز على عملية البيع والإشراف عليها.
لـجـنــة عـمـلـيــات مـركـز الإســــــنــاد والتصفية: لجنة تُشكَّل من قبل الرئيس التنفيذي تعنى باستقبال العروض وفتحها وتحليلها فنيّا وماليّا، كما تقوم برفع توصيتها بالترسية للرئيس التنفيذي.
أطراف العلاقة: المُنفَذ له، والمُنفَذ ضده، ومزود الخدمة، ومركز الإسناد والتصفية.
الجهات المختصة: المحاكم وكافة الأجهزة الحكومية.
الجهة المسندة: الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.
إسناد أعمال البيع والتصفية للمركز: اعتماد الجهات القضــائية والحكومية وأصــحاب الشــأن على مركز الإســناد والتصــفية بصــفته جهة إدارية عامة مســتقلة بجميع ما يلزم من أعمال ومهام القسمة أو التصفية والبيع.
الورثة: كل مستحق للتركة ورد اسمه في صك حصر الورثة.
التخارج: اتفاق الورثة على ترك بعضــهم نصيبه -الكامل والمعلوم لديه من التركـة غير المســــتغرقـة بـالـديون- للبعض الآخر بمقـابـل عوض معلوم.
التنازل: اتفاق الورثة على ترك بعضــهم نصيبه أو بعضــه المعلوم لديه من التركة للبعض الآخر دون مقابل أو للغير.
تشمل القواعد كافة مزودي الخدمات، ومنهم على سبيل المثال:
2٫1 وكيل البيع.
2٫2 المقيم
2٫3 المهندس.
2٫4 المحامي.
2٫5 المحاسب القانوني.
2٫6 الخازن القضائي.
2٫7 الحارس القضائي.
2٫8 الحاصر.
2٫9 المستشار الإداري.
2٫10 مزود خدمة دولي/خارجي.
يشترط لطالب التسجيل ما يلي:
3٫1 أن يكون مرخصَّا من الجهة المختصة.
3٫2 التقدم بطلب التســجيل عبر المنصــة الخاصــة بالمركز، واستيفاء المتطلبات المبينة في منصــة التسجيل.
للمركز عند الحاجة الاستعانة بمزود خدمة غير مسجل أو مرخص على أن تكون الاستعانة مسببه.
تشكل في المركز - بقرار من الرئيس التنفيذي - لجنة تتولى ما يلي:
5٫1 دراسـة طلبات التسـجيل المقدمة للمركز، وفحصـها، ورفع التوصـيات اللازمة بشـأن قبولها من عدمه.
5٫2 الاســــتفســــار من مقـدم الطلـب، أو من الجهـات ذات العلاقـة، حـال الحـاجـة - عنـد دراســــتهـا طلـب التســجيل- عن أي معلومات أو إيضــاحات حيال الطلب المقدم لها؛ حتى تتمكن على ضــوئها من رفع التوصيات اللازمة بشأن قبول طلب التسجيل من عدمه.
5٫3 الرفع للجهة المختصـــة بطلب إصـــدار ترخيص مؤقت لمزود خدمة غير مرخص دعت الحاجة إلى التعاقد معه.
ينشأ في المركز سجِل خاص بكل مزود خدمة مسجّل لديه، على أن يشمل السجل ما يلي:
6٫1 صور من الشهادات والرخص المقدمة عند التسجيل ֽ يُحدَّث حال تعديل بيانات السجل.
6٫2 المشاريع السابقة، وتقييمها.
6٫3 حالة الترخيص.
6٫4 العقوبات والإنذارات المُوَقعة عليه وتاريخ إيقاعها.
لمزود الخدمة حق طلب تعديل البيانات الواردة في سجله ، وفق النموذج المعتمد.