المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- المركز: مركز الإسناد والتصفية.
2- اللجنة: لجنة مُشكَّلة من قبل الرئيس التنفيذي تعنى بدراسة طلبات التسجيل.
3- مزود الخدمة: الشخص المرخص له تقديم الخدمات الفنيّة المتعلقة بالتصفية.
4- المُسند له: مزود خدمة، تُسنَد له المهام والأعمال المتعلقة بالتصفية.
5- لجنة البيع: لجنة تُشكَّل من قبل الرئيس التنفيذي تعنى بتطبيق كافة القواعد والإجراءات المعتمدة من المركز على عملية البيع والإشراف عليها.
6- أطراف العلاقة: كل من له علاقة بعملية البيع والتصفية، ومنهم المنفذ له، والمنفذ ضده، الورثة، ومزود الخدمة (مرخص لهم من الجهة المشرفة على النشاط).
7- الجهات المختصة: المحاكم وكافة الأجهزة الحكومية.
8- الجهة المسندة: الجهات القضائية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.
9- إسناد أعمال البيع والتصفية للمركز: اعتماد الجهات القضائية والحكومية وأصحاب الشأن على مركز الإسناد والتصفية بصفته جهة إدارية عامة مستقلة بجميع ما يلزم من أعمال ومهام القسمة أو التصفية والبيع.
10- الأموال المشتركة: الأموال التي يشترك فيها أكثر من طرف مثل التركات.
11- الورثة: كل مستحق للتركة ورد اسمه في صك حصر الورثة.
12- التخارج: اتفاق الشركاء في ترك نصيبه من المال المشترك للبعض الآخر بمقابل عوض معلوم.
13- التنازل: اتفاق الشركاء في ترك نصيبه من المال المشترك للبعض الآخر دون مقابل أو للغير.
14- التعليمات: اللوائح والقرارات والعقود المرتبطة بمزود الخدمة.
15- المهمة: أي عمل أو خدمة أو تصرف أو تكليف أو إدارة أو استشارة أو تقرير أو تقييم يقوم به أي طرف لصالح المركز.
16- المنصة: المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز.