إنفاذ مركز الإسناد والتصفية يتضمن قواعد عمليات معتمدة من مجلس إدارة المركز، تشمل التعريفات والإجراءات لتسجيل مزود الخدمة، تعميده، التزامات المرخص له، الإعلان عن البيع، عملية البيع، توزيع حصيلة البيع، تحديد الأجور، التصنيف، وتصفية وقسم التركات. يتم تشكيل لجان من قبل الرئيس التنفيذي لمتابعة الطلبات والإشراف على عمليات البيع. يُعتبر المركز جهة إدارية عامة مستقلة لتنفيذ مهام القسمة والتصفية والبيع، مع التأكيد على أهمية اتفاق الورثة على توزيع التركة. |