| تاريخ الإصدار: | 1442-06-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2020-3-4 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-05-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول القواعد المعتمدة من مركز الإسناد والتصفية عمليات التصفية والبيع، وتشمل تعريفات لمصطلحات أساسية وإجراءات تسجيل مزودي الخدمة والتزاماتهم. يتطلب تسجيل مزودي الخدمة الحصول على ترخيص وتقديم طلب عبر المنصة الخاصة بالمركز. يتم تعميد مزودي الخدمة إلكترونياً أو عبر المنافسة، ويجب اعتماد خطة العمل خلال خمسة أيام. يلتزم مزود الخدمة بالحفاظ على سرية المعلومات وتقديم تقارير أسبوعية، ويجب عليه تصفية أعماله خلال 60 يومًا في حال توقفه عن العمل.
تحدد القواعد إجراءات إخلاء العقارات وتنفيذ أوامر البيع، ح... |