قواعد مشتريات مركز الإسناد والتصفية

1. التعريفات

المركز: مركز الإسناد والتصفية
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية
القواعد: قواعد مشتريات عمليات مركز الإسناد والتصفية
عمليات مركز الإسناد والتصفية: جميع أنواع العمليات الموضحة في قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية.
التسجيل والتصنيف لمزودي الخدمة: القواعد والشروط المحددة لمزودي الخدمات وشروطهم وفئاتهم.
المنصة: المنصة الإلكترونية الخاصة بمزودي خدمات المركز وطرح مشترياته.
مزودي الخدمة: كل شخص أو منشأة تقدم خدمات تتعلق بالتصفية أو البيع مسجل لدى المركز.
العميل: شخص طبيعي أو شخص اعتباري يستفيد من خدمات المركز.

التعليمات: اللوائح والقرارات والعقود المرتبطة بأعمال المركز ومزودي الخدمة.

المهمة: أي عمل أو خدمة أو تصرف أو تكليف أو إدارة أو استشارة أو تقرير أو تقييم يقوم به الطرف الثاني لتحقيق الغرض من العقد.
أطراف ذوو علاقة: الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو أطراف الدعوى القضائية للخدمة المراد تقديمها أو العميل أو أي شخص يكون له تأثير على عملية التعاقد مع المركز.
صاحب الصلاحية: الشخص المفوض وفق لائحة الصلاحيات مركز الإسناد والتصفية المعتمدة.

2. الهدف

2.1 بيان الأصول والمبادئ الأساسية لعملية المشتريات التي يراعِي اتباعَها المعنيون في المركز عند تنفيذ جميع نشاطات المشتريات الخاصة بعمليات المركز مع مزود الخدمة.
2.2 تنظيم وضبط إجراءات المنافسات والمشتريات التي يقوم بها المركز، ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها.
2.3 تعزيز النزاهة والمنافسة والإفصاح، وتوفير معاملة عادلة لمزودي الخدمة؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بحسب جودة العمل.
2.4 تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات التي ينفذها المركز.
2.5 الشراء بأسعار تنافسية عادله ومعقولة.

3. النطاق

3.1 تخضع لأحكام هذه القواعد جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد والترسية المتعلقة بعمليات المركز فقط والمنصوص عليها في قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية.
3.2 لا يدخل في نطاق هذه القواعد المشتريات المتعلقة بالمركز من تأمين مقرات أو توريد أثاث ونحوها.

4. المبادئ الأساسية

4.1 يتعامل المركز عند تنفيذ منافساته وتوفير مشترياته الخاصة بأعماله مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة المهام (مزودي الخدمات) التي تقع في نطاقهم الأعمال طبقًا لقواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية وحسب التسجيل والتصنيف لمزودي الخدمة المعتمدين.
4.2 يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات (مزودي الخدمات) الراغبين في التعامل مع المركز ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصًا متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
4.3 تُوفَّر أعمال المركز ومشترياته المتعلقة بالعمليات عن طريق المنافسة أو الشراء المباشر أو التعميد الإلكتروني.
4.4 لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعة لها.
4.5 يجب أن يكون الشراء وتنفيذ الأعمال والمشروعات بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة.

5. شروط التعامل مع مقدمي العروض

5.1 أن يكون التسجيل في منصة المركز ضمن قائمة مزودي خدمات المركز حسب قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية أو الاستثناءات الواردة فيها.
5.2 يلتزم مزود الخدمة المسجل عند تقديم العروض أن تتوافر لديه وثائق وتراخيص سارية المفعول وحتى تسليم وإنجاز الاعمال.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

6. قواعد طرح الأعمال

6.1 توفير المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن المهام المطلوبة للمتنافسين، ويمكّنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد.
6.2 يمكن للمركز أن يضع الشروط والمواصفات الفنية قبل طرح أعماله عن طريق الإدارة المعنية أو الجهاز الفني لديه أو تكليف استشاري بذلك.
6.3 يُعلَن عن جميع منافسات أعمال المركز عن طريق المنصة أو بأي وسيلة إلكترونية أو عن طريق إرسال دعوات مباشرة بناء على موافقة الرئيس التنفيذي.
6.4 يجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض والاستفسارات وفتح العروض المقدمة من مزودي الخدمة لكل فئة منهم أو للجميع بحسب ما يحدده المركز.
6.5 المهام ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوافر لها مزود خدمة داخل المملكة يُعلن عنها خارج المملكة عن طريق المواقع الإلكترونية الإعلانية العالمية أو بأي وسيلة متاحة، باللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن التنسيق مع سفارات المملكة في الخارج بهذا الخصوص، لطرح الإعلان إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقًا لما تضمنته الفقرة السابقة، ويجوز بموافقة الرئيس التنفيذي طرح المشروع عن طريق إرسال دعوات مباشرة.

7. تقديم العروض

7.1 تقدَّم العروض عن طريق المنصة أو بالبريد الإلكتروني أو في مظاريف مغلقة ومختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها، ولن يقبل أي عرض لم يلتزم بإغلاق وختم الظرف ما لم يكن تقديم العروض إلكترونياً.
7.2 لا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها.

8. ضوابط تقديم العروض

  • 8.1 يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ المهام أن يتحرّى قبل تقديم عرضه، عن طبيعة الأعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبة للتنفيذ، ومعرفة جميع بياناتها وتفصيلاتها، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر التزاماته وإمكانيته في تنفيذ المهام.

  • 8.2 يقدم المركز لمزود الخدمة الإيضاحات والبيانات اللازمة والمتوفرة لديه عن الأعمال المطلوب تنفيذها في كراسة الشروط والمواصفات بهدف تقييم المهام مع تمكين مزود الخدمات من الاستفسارات والإجابة عنها خلال مدة معينه.

  • 8.3 لا يجوز لمزود الخدمة في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقًا لأحكام هذه القواعد تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.

  • 8.4 يجوز أن يُقدِّم العرض تحالف من عدة مزودي خدمات بالتضامن بينهم، مع مراعاة الضوابط الآتية:

    • أ- أن يكون التضامن قبل تقديم العرض، وبموجب اتفاقية مبرمة بين الأطراف المتضامنة، ومصدقة من جهة ذات اختصاص بالتوثيق.

    • ب- أن تتضمن اتفاقية التحالف التزام مزودي الخدمة بالتضامن مجتمعين أو منفردين بتنفيذ جميع الأعمال والخدمات المطروحة في المنافسة، والاشتراك في المسؤولية.

    • ت- أن توضح اتفاقية التحالف رئيس التحالف وأنه الممثل النظامي أمام المركز، لاستكمال إجراءات التعاقد، وتوقيع العقد، والمسؤولية عن التوقيعات والمخاطبات مع المركز.

    • ث- يختم جميع المتحالفين ويوقعون وثائق العرض ومستنداته، ويرفق أصل الاتفاقية -حال عدم كون المنافسة مطروحة عن طريق النظام مع العرض.

    • ج- لا يجوز لأحد المتحالفين التقدم بعرض منفرد، أو التضامن مع متنافس آخر للمشروع نفسه.

    • ح- لا يجوز تعديل اتفاقية التحالف بعد تقديمها دون موافقة الرئيس التنفيذي.

  • 8.5 لا يجوز أن يتقدم مزود الخدمة بعرض مرادف أو بديل، إلا إذا تضمنت شروط المنافسة النص على تقديم عرض بديل وفقًا لشروط ومواصفات محددة يضعها المركز للعرض البديل، ويلتزم المركز في هذه الحالة بالترسية على أقل العروض المقدمة المطابقة للشروط والمواصفات، والمحقق للنسبة الأدنى من الاجتياز للعرض الفني.

  • 8.6 يجب على المتنافس تقديم سعره وفقًا للشروط والمواصفات وجداول الكميات التي يعتمدها المركز، ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها، أو شطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها. ويُستبعَد العرض المخالف لذلك.

  • 8.7 تدوَّن أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقمًا وكتابة بالعملة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى.

  • 8.8 لا يجوز لمقدم العرض التعديل، أو المحو، أو الطمس، في قائمة الأسعار، وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة، والتوقيع عليه وختمه .

  • 8.9 إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من (10%) عشرة في المائة من قائمة الأسعار جاز استبعاد العرض.

  • 8.10 لا يجوز لمقدم العرض أن يغفل أو يترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير، إلا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك.

  • 8.11 تكون مدة سريان العروض في المنافسات (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي إن وجد، ويحق للرئيس استثناء ذلك.

  • 8.12 يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه، قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.

  • 8.13 يجوز لصاحب الصلاحية إعفاء المتقدمين من الضمانات البنكية بما يحقق مصلحة المركز.

9. لجنة عمليات مركز الإسناد والتصفية

9.1 تُكوَّن لجنة بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لفتح وفحص العروض تتكون من ثلاثة أعضاء منهم رئيسها على أن يكون من بينهم عضو من القطاع المالي ومستشار قانوني.
9.2 يُنص في التكوين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء.
9.3 تتولى اللجنة فتح العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقا لأحكام هذه القواعد، ولها أن تستعين في تقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين.
9.4 يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات أو بحسب الحاجة.
9.5 لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة عمليات مركز الإسناد والتصفية وصلاحية اعتماد الترسية.
9.6 تتخذ اللجنة توصياتها بحضور جميع أعضائها ويجوز أن يكون الحضور عن بعد.
9.7 تدوّن التوصيات في محضر، ويوضَّح الرأي المخالف إن وجد، وحجة كلا الرأيين. ويعرض ذلك على الرئيس التنفيذي أو من يفوضه للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام القواعد.
9.8 يجوز للجنة استبعاد ما لا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات.

10. ضبط فتح العروض

10.1 تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في الموعد المحدد لذلك أو بالحضور عن بعد، وتعلن لمن تم الترسية عليه.
10.2 تفتح العروض في الساعة واليوم المحددين لذلك، مع عدم قبول أي عرض يكون بعد الوقت والتاريخ المحدد.
10.3 لا يجوز أن يتجاوز موعد فتح العروض اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض. وعلى اللجنة أن تنهي فتح جميع العروض في الجلسة نفسها.
10.4 مع عدم الإخلال بأحكام القواعد، يجوز تمديد قبول العروض وتأجيل فتح العروض بناء على موافقة الرئيس التنفيذي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي