هذا إصدار سابق لقواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية - 1442الانتقال للإصدار الساري

قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية - 1442

الفصل الأول – التعريفات

1

  •  يقصـــــد بـالألفـاظ والعبـارات الآتيـة – أينمـا وردت في هـذه القواعـد– المعـاني المبينـة أمـامهـا مـا لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • القواعد: قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية.

    • المركز: مركز الإسناد والتصفية.

    • اللجنة: لجنة مُشــــكَّلـة من قبـل الرئيس التنفيـذي تعنى بـدراســـــة طلبـات التسجيل.

    • مزود الخدمة: الشخص المرخص له تقديم الخدمات الفنيّة المتعلقة بالتصفية.

    • المُسند له: مزود خدمة، تُسنَد له المهام والأعمال المتعلقة بالتصفية.

    • لجنة البيع: لجنة تُشـكَّل من قبل الرئيس التنفيذي تعنى بتطبيق كافة القواعد والإجراءات المعتمدة من المركز على عملية البيع والإشراف عليها.

    • لـجـنــة عـمـلـيــات مـركـز الإســــــنــاد والتصفية: لجنة تُشكَّل من قبل الرئيس التنفيذي تعنى باستقبال العروض وفتحها وتحليلها فنيّا وماليّا، كما تقوم برفع توصيتها بالترسية للرئيس التنفيذي.

    • أطراف العلاقة: المُنفَذ له، والمُنفَذ ضده، ومزود الخدمة، ومركز الإسناد والتصفية.

    • الجهات المختصة: المحاكم وكافة الأجهزة الحكومية.

    • الجهة المسندة: الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.

    • إسناد أعمال البيع والتصفية للمركز: اعتماد الجهات القضــائية والحكومية وأصــحاب الشــأن على مركز الإســناد والتصــفية بصــفته جهة إدارية عامة مســتقلة بجميع ما يلزم من أعمال ومهام القسمة أو التصفية والبيع.

    • الورثة: كل مستحق للتركة ورد اسمه في صك حصر الورثة.

    • التخارج: اتفاق الورثة على ترك بعضــهم نصيبه -الكامل والمعلوم لديه من التركـة غير المســــتغرقـة بـالـديون- للبعض الآخر بمقـابـل عوض معلوم.

    • التنازل: اتفاق الورثة على ترك بعضــهم نصيبه أو بعضــه المعلوم لديه من التركة للبعض الآخر دون مقابل أو للغير.

2

  • تشمل القواعد كافة مزودي الخدمات، ومنهم على سبيل المثال:

    • 2٫1 وكيل البيع.

    • 2٫2 المقيم

    • 2٫3 المهندس.

    • 2٫4 المحامي.

    • 2٫5 المحاسب القانوني.

    • 2٫6 الخازن القضائي.

    • 2٫7 الحارس القضائي.

    • 2٫8 الحاصر.

    • 2٫9 المستشار الإداري.

    • 2٫10 مزود خدمة دولي/خارجي.

الفصل الثاني - تسجيل مزودي الخدمات و إجراءاته

3

  •  يشترط لطالب التسجيل ما يلي:

    • 3٫1 أن يكون مرخصَّا من الجهة المختصة.

    • 3٫2 التقدم بطلب التســجيل عبر المنصــة الخاصــة بالمركز، واستيفاء المتطلبات المبينة في منصــة التسجيل.

5

  • تشكل في المركز - بقرار من الرئيس التنفيذي - لجنة تتولى ما يلي:

    • 5٫1 دراسـة طلبات التسـجيل المقدمة للمركز، وفحصـها، ورفع التوصـيات اللازمة بشـأن قبولها من عدمه.

    • 5٫2 الاســــتفســــار من مقـدم الطلـب، أو من الجهـات ذات العلاقـة، حـال الحـاجـة - عنـد دراســــتهـا طلـب التســجيل- عن أي معلومات أو إيضــاحات حيال الطلب المقدم لها؛ حتى تتمكن على ضــوئها من رفع التوصيات اللازمة بشأن قبول طلب التسجيل من عدمه.

    • 5٫3 الرفع للجهة المختصـــة بطلب إصـــدار ترخيص مؤقت لمزود خدمة غير مرخص دعت الحاجة إلى التعاقد معه.

6

  • ينشأ في المركز سجِل خاص بكل مزود خدمة مسجّل لديه، على أن يشمل السجل ما يلي:

    • 6٫1 صور من الشهادات والرخص المقدمة عند التسجيل ֽ يُحدَّث حال تعديل بيانات السجل.

    • 6٫2 المشاريع السابقة، وتقييمها.

    • 6٫3 حالة الترخيص.

    • 6٫4 العقوبات والإنذارات المُوَقعة عليه وتاريخ إيقاعها.

الفصل الثالث - تعميد مزود الخدمة والترسيَة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي