اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير المالية رقم (107) وتاريخ 28 /01/ 1445هـ
     

  • إن وزير المالية

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

  • وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ، وتعديلاته، والتي نصها: «يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام».

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (2 /40/م/23) وتاريخ 6 /1/ 1445هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، والأحكام الانتقالية الخاصة بها ضمن أداة إصدارها، والتوصية برفعها للاعتماد.

  • وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير التجارة رقم (639) وتاريخ 3/12/1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (1/م/20) وتاريخ 3 /12/ 1441هـ، القاضي بالموافقة على لائحة العضوية.

  • وبناءً على المبررات الموجبة.

  • يقرر الآتي:

    • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وفق الصيغة المرافقة.

    • ثانياً: يستثنى من تاريخ النفاذ المنصوص عليه في المادة (الثانية والسبعين) من اللائحة -الموافق عليها بالبند (أولاً) من هذا القرار- الآتي:

      • 1- القيود الواردة في الفقرة (د/1) من المادة (الثانية) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، ويكون تاريخ نفاذ تلك القيود بحقهم في 1 /7/ 1446هـ، الموافق 1/1/ 2025م.

      • 2- يبدأ احتساب المدة الواردة في الفقرة (2) من المادة (السابعة) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، اعتباراً من 19 /6/ 1445هـ، الموافق 1/1/ 2024م.

      • 3- تاريخ نفاذ حكم المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، يكون في 1 /7/ 1446هـ، الموافق 1/1/ 2025م.

      • 4- تاريخ نفاذ حكم الفقرة (12) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، يكون في 25 /12/ 1445هـ، الموافق 1 /7/ 2024م.

      • 5- تاريخ نفاذ حكم المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، وذلك بالنسبة لفرعي تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون تاريخ نفاذها بالنسبة لهذين الفرعين وفق الآتي:

        • أ- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، يكون في 1 /7/ 1446هـ، الموافق 1/1/ 2025م.

        • ب- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، يكون في 19 /2/ 1451هـ، الموافق 1 /7/ 2029م.

    • ثالثاً: يجب على جميع مزاولي مهنة التقييم في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل نفاذ اللائحة -الموافق عليها بالبند أولاً من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

      • 1- الحصول على إحدى فئات عضوية الهيئة قبل تاريخ 6 /1/ 1447هـ، الموافق 1 /7/ 2025م.

      • 2- الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة قبل تاريخ 16 /1/ 1448هـ، الموافق 1 /7/ 2026م.

    • رابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

  • والله ولي التوفيق.

  •  

  • محمد بن عبدالله الجدعان

  • وزير المالية

 

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيَّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ، وتعديلاته.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • لجنة قيد المقيّمين: اللجنة المشكلة بموجب المادة السابعة من النظام.

    • المهنة: مهنة التقييم.

    • المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهيئة.

    • الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.

    • قواعد السلوك: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

    • قواعد التعليم المستمر: قواعد برامج التعليم المهني المستمر.

    • الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم: تشمل أحكام النظام، واللائحة، وقواعد السلوك، والمعايير، والدليــل، وقواعد التعليم المستمر، والقـرارات والتعليمــات الصـادرة عـن الهيئـة المتعلقـة بالمهنـة.

    • الجمعية العمومية: جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية.

    • لجنة الإشراف: اللجنة التي تشرف على انتخاب أعضاء المجلس من المقيّمين المعتمدين.

    • الناخبون: جميع الأعضاء الأساسيون في الهيئة، الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية وكانت عضويتهم سارية المفعول وقت فتح باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس.

    • لجنة النظر: اللجنة التي تنظر في مخالفات الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

    • الاشتراكات: المقابل المالي المُقرَّر لفئات العضوية وحساب المنشأة، والخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك المقابل المالي لدراسة الطلبات.

    • منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم.

    • ساعات الخبرة: ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من خلال القيام بأعمال التقييم، والتي تُحدّد الهيئة آلية احتسابها، واحتساب ما يعادلها من الساعات المُخصَّصة للأعمال غير المباشرة ونحوها مما له صلة بأعمال التقييم.

    • تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيّم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيّم المعتمد المبيَّنة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

    • العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُكلّف المقيّم بأداء مهمة التقييم.

    • الأنظمة الإلكترونية: الأنظمة أو الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة، وتشمل ما يلي:

      • أ- البوابة الإلكترونية: بوابة خدمات إلكترونية تشمل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها، ويوثقون من خلالها أعمالهم ويسجلون فيها خبراتهم.

      • ب- نظام تقدير: نظام إلكتروني تنشئه الهيئة لإدارة وتنظيم عمليات تقييم وتقدير الأضرار في المراكز المعتمدة منها، ويهدف لتمكين الهيئة من الإشراف والتطوير والتنظيم وبسط الرقابة على مهنة تقييم وتقدير الأضرار في بعض فروع التقييم الأخرى التي قد يضيفها المجلس ضمن فروع التقييم.

      • ج- أي نظام أو وسيلة إلكترونية تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة.

    • حساب المنشأة: حساب إلكتروني يُنشئه المقيّم المعتمد في الأنظمة الإلكترونية، وتحدد الهيئة البيانات المطلوبة فيه؛ ويهدف لتنظيم جميع الأعمال الصادرة عن منشآت التقييم، ويزوّد المقيّم المعتمد بواسطته الهيئة ببياناته وعنوانه وكافة المعلومات التي تطلبها، كما يودع فيه تقارير التقييم الصادرة عنه.

    • ملخص تقرير التقييم: نموذج إلكتروني في الأنظمة الإلكترونية تحدده الهيئة وتحدد البيانات المطلوبة فيه، يلخص من خلاله المقيّم المعتمد تقرير التقييم الصادر عنه.

    • فرع تقييم أضرار المركبات: الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.

    • فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يعد داخلاً بطبيعته ضمنهما وفقاً لما يحدده الدليل والمعايير.

الفصل الثاني: العضوية

المادة الثانية

  • 1- تكون فئات عضوية الهيئة -وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وفق الآتي:

    • أ- أعضاء أساسيون: وهم ‌الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة في أحد فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي تم الحصول على شهادة الزمالة فيه.

    • ب- أعضاء منتسبون: وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي اجتاز فيه (المستوى الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة لذلك الفرع.

    • ج- أعضاء شرف: وهم الذين يمنحون العضوية من قبل المجلس تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواءً أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية، ولا تحدد هذه العضوية بمدة.

    • د- الطلبة المنتسبون: وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي يحدده طالب العضوية، ولا تمنح هذه العضوية في أكثر من فرع من فروع التقييم، ولا لمن تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.

  • 2- تحدد الهيئة -بصفة دورية- الدرجات الجامعية والتخصصات المعتمدة المشار إليها في هذه المادة، على أن تكون الدرجة العلمية ممنوحة من جهة معترف بها.

المادة الثالثة

  • يتاح لكل من العضو المنتسب والطالب المنتسب اكتساب ساعات الخبرة والعمل في منشأة تقييم مرخصة، على أن يلتزم الطالب المنتسب قبل العمل في أي منشأة باجتياز المستوى (الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة في الفرع الحاصل على عضوية فيه.

المادة الرابعة

  • مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثانية) من اللائحة، يشترط فيمن يتم منحه عضوية الهيئة الشروط التالية:

  • 1- أن يكون كامل الأهلية.

  • 2- أن يكون حَسَن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكِم عليه -بحكم مكتسب للصفة النهائية- بحد شرعي أو في جريمة مُخِلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

  • 3- أن يرفق بطلب التقدم على عضوية الهيئة كافة البيانات والوثائق والمستندات والنماذج التي تطلبها الهيئة.

  • 4- دفع المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية.

المادة الخامسة

  • تتولى الإدارة المختصة -التي يعهد إليها بقرار من الرئيس التنفيذي تسجيل وإدارة عضويات الهيئة- دراسة طلبات الحصول على العضوية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح العضوية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل من اللائحة وفقاً لما يلي:

    • 1- يقدم طلب العضوية وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

    • 2- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط العضوية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب العضوية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.

    • 3- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب العضوية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للعضوية إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.

    • 4- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للعضوية تقوم الإدارة المختصة بإصدار العضوية، وتبليغها إلكترونياً إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.

  • ويتبع في تجديد العضوية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء العضوية بستين يوماً على الأقل.

المادة السادسة

  • تكون مدة العضوية ومدة حسابات منشآت التقييم سنة واحدة، تبدأ في أول يوم من كل سنة ميلادية، وتنتهي بنهايتها، ويحتسب المقابل المالي للعضوية وحساب منشآت التقييم على أساس يومي، على أن يكون إجمالي عدد الأيام للسنة الميلادية الواحدة (365) يوماً، وفي حال كان الإصدار أو التجديد للعضوية أو حساب المنشأة بعد بدء الربع الأخير من السنة الميلادية -وذلك بنهاية يوم (الثلاثين) من سبتمبر- فيتم احتساب المقابل المالي لهذه الفترة مضافاً إليه المقابل المالي للسنة التالية.

المادة السابعة

  • 1- لا تجدد عضوية العضو الأساسي إذا لم يلتزم -بشكل كلي- بأحكام قواعد التعليم المستمر.

  • 2- لا تجدد عضوية العضو المنتسب أو الطالب المنتسب من تاريخ حصوله على العضوية ما لم يجتز -كل (سنتين)- الدورة والاختبار اللذين تحددهما الهيئة، ويستثنى من ذلك المنتظمون منهم في مستويات الحصول على شهادة الزمالة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي