لائحة تكاليف الإشراف والتفتيش

الباب الأول: مقدمة

2

  • تعرض هذه اللائحة القواعد الخاصـة بدفع تكاليف الرقابة والتفتيش على أعمال التأمين وذلك لشركات التأمين و /أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين و /أو إعادة التأمين، وذلك بناءً على ما تضمنته المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/32) وتـاريـخ 1424/6/2هـ.

  • إن العمل بهذه اللائحة يخص شركات التأمين و/أو إعادة التأمين التي تعمل في سوق التأمين السعودي بعد انتهاء الفترة الانتقالية الممنوحة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 3120 وتاريخ 1426/3/4هـ، والتي انتهت بتاريخ 1429/3/3ھ، كما تخص هذه اللائحة وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين وذلك اعتباراً من تاريخ الحصول على التصريح للعمل في مجال الوساطة في التأمين في المملكة.

الباب الثاني: تكاليف أعمال الإشراف والرقابة

3

  • تنص المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 1424/6/2هـ على أنه:

  • على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسسة على النحو الآتي:

    • أ) تدفع الشركة نسبة (0.5 %) خمسة بالألف من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين.

    • ب) يدفع وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين نسبة (1%) واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية.

الباب الثالث: مواعيد الدفع

4

  • يجب أن تدفع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين تكاليف الرقابة والتفتيش للمؤسسة على أساس ربع سنوي، وفقاً لما يلي:

    • أ) يُدفع المستحق عن الربع الأول في موعد أقصاه نهاية الشهر الرابع من السنة المالية للشركة.

    • ب) يُدفع المستحق عن الربع الثاني في موعد أقصاه نهاية الشهر السابع من السنة المالية للشركة.

    • ج) يُدفع المستحق عن الربع الثالث في موعد أقصاه نهاية الشهر العاشر من السنة المالية للشركة.

    • د) يُدفع المستحق عن الربع الرابع في موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من السنة المالية اللاحقة للشركة.

5

  • يجب أن يدفع وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين تكاليف الرقابة والتفتيش للمؤسسة على أساس نصف سنوي، وفقاً لما يلي:

    • أ) يُدفع المستحق عن النصف الأول في موعد أقصاه نهاية الشهر السابع من السنة المالية للشركة.

    • ب) يُدفع المستحق عن النصف الثاني في موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من السنة المالية اللاحقة للشركة.

6

  • تتعرض الشركة المتأخرة في السداد عن المواعيد أعلاه لغرامة قدرها 0,25 % (ربع بالمئة) من إجمالي المبلغ المستحق للمؤسسة عن كل يوم تأخير. وإذا استمر التأخير لمدة تزيد عن ستة أشهر قد يتم سحب أو إلغاء تصريح الشركة المتأخرة عن السداد.

الباب الرابع: طريقة دفع التكاليف

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي