| تاريخ الإصدار: | 1430-10-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 430/84 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول لائحة تكاليف الإشراف والتفتيش القواعد المتعلقة بدفع تكاليف الرقابة على شركات التأمين ووسطاء التأمين في السعودية. تتضمن اللائحة أربعة أبواب، حيث يوضح الباب الأول المصطلحات المستخدمة. في الباب الثاني، تحدد اللائحة تكاليف الإشراف بنسبة 0.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين و1% من إجمالي العمولات لوسطاء التأمين. الباب الثالث يحدد مواعيد الدفع، حيث يجب على شركات التأمين الدفع ربع سنويًا ووسطاء التأمين نصف سنويًا، مع فرض غرامة 0.25% عن كل يوم تأخير، وقد يؤدي التأخير لأكثر من ستة أشهر إ... |