| تاريخ الإصدار: | 1447-07-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 48/10 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا بتعديل جداول تصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجات التجميل والمستحضرات البيطرية. يهدف القرار إلى مواءمة الأنظمة مع المتطلبات الحالية، حيث يحدد قيم المخالفات والغرامات وفقًا لفئات المنشآت (كبيرة، متوسطة، وصغيرة) ويشمل تفاصيل حول المخالفات المتعلقة بالترخيص، تسجيل المستحضرات، وممارسات التصنيع الجيد. تشمل المخالفات عدم الالتزام بالشروط، عدم تجديد التسجيل، وعدم إبلاغ الهيئة بالتوسعات، مع تحديد غرامات مخ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |