إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
الانتقال للإصدار الساري
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
تاريخ الإصدار:
1442-03-22
أداة الإصدار:
قرار مجالس وهيئات
رقم أداة الإصدار:
1442-26-1
النفاذ:
لاغي
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1442 التي تتولى الهيئة تطبيقها واعتمادها.
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4868
|
تاريخ العدد: 2021-01-29
|
عرض الإصدار
1- نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية > المادة السادسة والثلاثون
2- جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1443
3- نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية
الاصدار الساري
جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية
( 2025-12-22 )
عرض الاصدار
الاصدار السابق
جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1443
( 2022-04-17 )
عرض الاصدار
مستعرض حاليا
جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1442
( 2020-11-08 )
هذا إصدار سابق لجدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1442
الانتقال للإصدار الساري
جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1442
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول