لائحة مزاولة أعمال النقل البحري

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى:

  • لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1. المملكة:المملكة العربية السعودية.

    • 2. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

    • 3. السلطة البحرية: الهيئة ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

    • 4. النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/4/5هـ.

    • 5. الترخيص: وثيقة صادرة من السلطة البحرية بالموافقة للمنشأة بمزاولة أيّ من أعمال النقل البحري المحددة بالترخيص وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

    • 6. المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني تزاول أي من أعمال النقل البحري.

    • 7. أعمال النقل البحري: كل أو بعض الأعمال الآتية:

      •  أ- نقل الأشخاص بحراً.

      • ب- نقل البضائع بحراً.

      • ج- تموين السفن بالوقود.

      • د- الخدمات البحرية المساندة.

      • هـ- الإنقاذ البحري.

      • و- ازالة الحطام البحري.

    • 8. نقل الأشخاص بحراً: نقل الأشخاص بحراً بواسطة سفن معدة لذلك، تزيد حمولتها عن اثني عشر (12) راكبا.

    • 9. نقل البضائع بحراً: نقل البضائع بحراً بواسطة سفن معدة لذلك.

    • 10. تموين السفن بالوقود: عملية تموين سفينة في الميناء أو في البحر بالوقود اللازم لها بواسطة سفينة معدة لذلك.

    • 11. الخدمات البحرية المساندة: الخدمات البحرية التي تقدم لمساندة السفن وتتمثل في الآتي:

      •  أ-  القطر البحري.

      • ب- الحفر والتعميق والتوسيع للأحواض والممرات البحرية.

      • ج- الإمداد للسفن أو المنصات البحرية بما تحتاجه من معدات أو أجهزة أو أفراد أو غير ذلك.

    • 12. القطر البحري: عملية سحب سفينة أو دفعها أو ارسائها أو أية مناورات أخرى لازمة لابحارها من مكان إلى مكان آخر بواسطة سفينة أخرى مقابل أجر تتحمله السفينة المقطورة.

    • 13. الإنقاذ البحري: المساعدة التي تقدم للسفينة التي تكون في حالة خطر، أو الأشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء على طلبها وفق أحكام الاتفاقية الدولية للانقاذ البحري لعام 1989 والنظام.

    • 14. ازالة الحطام البحري: رفع أو انتشال أو تدمير أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، أو أي سفينة على وشك الغرق، أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها بموجب اتفاق على ذلك وفق أحكام إتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

    • 15. السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد وفقاً لنشاط المنشأة المرخص، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.

    • 16. سفن نقل الأشخاص: سفن مصممة ومبنية لنقل الأشخاص وتنقل أكثر من 12 شخص.

    • 17. الناقلات: سفن مصممة ومبنية لنقل النفط أوالمواد الكيميائية أو الغاز المسال أو مشتقاتها.

    • 18. سفن نقل السوائب: سفينة مصممة ومبنية لنقل البضائع السائبة (البضائع الصب) في عنابرها.

    • 19. سفن نقل البضائع: أي سفن خلاف سفن نقل الأشخاص والناقلات وسفن نقل السوائب.

    • 20. وثيقة تأمين المسؤولية: وثيقة تتضمن إلتزام المؤمِّن بضمان رجوع أي طرف ثالث على المنشأة بالمسؤولية وتعويضه نتيجة الأضرارالتي تعرض لها والناشئة عن تشغيل السفينة مقابل قسط معين.

    • 21. نظام الجودة: نظام يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تصف كيفية تنفيذ أنشطة المنشأة وفقا لمتطلبات الإتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات الصلة وتشمل إدارة الامتثال للمتطلبات التشغيلية ذات العلاقة بالنشاط، وتوظيف المختصين ووضع برامج التدريب للعاملين وتوثيقها والتحديث الدوري لها بهدف ضمان تقديمها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة مع توفير الثقة المناسبة للعملاء.

    • 22. النشاط: أي من أعمال النقل البحري الواردة في هذه اللائحة أو أكثر.

    • 23. مقر النشاط (المركز الرئيسي): مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على نشاط فروعها.

    • 24. الفرع: مكتب لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

    • 25. مراقب الخدمة: الشخص المكلف من السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام ولوائحه.

المادة الثانية: الهدف من اللائحة

  • تهدف هذه اللائحة إلى وضع الاطار التنظيمي لإصدار تراخيص مزاولة أعمال النقل البحري وتجديده والتنازل عنه وإيقافه وإلغائه وتحديد التزامات المنشأة الناشئة عن الترخيص، والرقابة على مزاولي أعمال النقل البحري.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

  • مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها بالمملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على مزاولي أعمال النقل البحري والسفن المشغلة في مزاولة النشاط بغض النظر عن جنسيتها، وتعد هذه اللائحة مكملة ومفسرة لأحكام النظام.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الرابعة:

  • تتم مزاولة أعمال النقل البحري بعد حصول المنشأة على ترخيص من السلطة البحرية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة الخامسة: شروط الترخيص

التعديلات السابقة
  • يشترط للحصول على الترخيص ما يلي:

  • 1. طلب مقدم من المنشأة وفق النموذج المعد، مرفق بالوثائق التالية:

    •  أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.

    • ب- نسخة من عقد تأسيس المنشأة.

    • ت- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

    • ث- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • ج- بيان بالسفن التي ستُشغلها المنشأة، والخطوط الملاحية الخاصة بكل سفينة والمستندات المؤيدة لذلك وفقاً للنشاط.

  • 2. توفير مقر مناسب لمزاولة أعمال النشاط وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

  • 3. تقديم ما يثبت موافقة الجهات ذات العلاقة بمزاولة النشاط المحدد.

  • 4. دفع الرسوم وسداد الغرامات المالية-إن وجدت-.

المادة السادسة: إصدار الترخيص

  • بعد التحقق من إستيفاء الطلب لشروط الترخيص:

  • 1. تُصدر السلطة البحرية الترخيص وفقاً للنموذج المعد لمدة ثلاث (3) سنوات بعد معاينة مقر المنشأة والتحقق من وجود التجهيزات اللازمة لمزاولة النشاط مع جواز طلب أية مستندات إضافية.

  • 2. تتولى السلطة البحرية التدقيق على المنشأة بعد مرور ستة (6) أشهر للتحقق من وضع وتطبيق نظام الجودة.

المادة السابعة: إيقاف الترخيص

  • شروط الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، للسلطة البحرية إيقاف الترخيص على أن لا تمارس المنشاة النشاط حـتى استيفاء الشرط، وإذا لـم يتم استيفاء الشرط خلال مدة أقصاها ستين (60) يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يُعد الترخيص ملغياً مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثامنة: تجديد الترخيص

  • 1. مع مراعاة شروط الترخيص والتزامات المنشأة الواردة في هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة وفق الشروط الآتية:

    •  أ- تقديم طلب تجديد الترخيص وفق النموذج المعد قبل انتهاء الترخيص بثلاثين (30) يوم على الأقل.

    • ب- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

    • ج- دفع الرسوم.

  • 2. لا يجوز ممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

  • 3. يُعد الترخيص لاغياً بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ انتهائه دون تجديده.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي