اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية

المادة الأولى: التعريفات

  • يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية.

    • النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

    • الجهة المختصة: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

    • اليخت السعودي: هو اليخت المسجل في مكاتب التسجيل المعتمدة لدى الجهة المختصة.

    • اليخت: واسطة بحرية سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة ويتوفر عليها مستوى عالٍ من الرفاهية وتسهيلات الإعاشة، ولا يقل طولها عن اثني عشر (12) متراً، وتزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان.

    • شهادة تسجيل اليخت: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تثبت اكتمال تسجيل اليخت واكتسابها الجنسية السعودية بعد استيفاء شروط واجراءات التسجيل.

    • الترخيص الملاحي: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائها كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.

    • الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

    • الترخيص الفني (السياحي والترفيهي): وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة.

    • ترخيص التأجير السياحي: ترخيص صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.

    • تصريح رحلة سياحية: موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية من التنقل بين الوجهات، والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، محدداً به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات وأنشطة الرحلة، مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة.

    • المالك: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع.

    • الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

    • الراكب: الشخص الذي ينقله اليخت من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.

    • الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

    • الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

    • المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.

المادة الثانية: الغرض من اللائحة

  • تَهدُف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي والأنشطة المتعلقة بها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

  • تُطبّق أحكام هذه اللائحة على جميع اليخوت السعودية المسجلة لدى الجهة المختصة في النطاق الجغرافي.

المادة الرابعة: تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي

  • يتم تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الجهة المختصة.

المادة الخامسة: شروط إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي):

  • 1- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية أو الإنجليزية:

    • أ‌- نسخة من الترخيص الملاحي.

    • ب‌- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب).

    • ج- نسخة من وثيقة التأمين لليخت تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة إلى إزالة الحطام.

    • د- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية(AIS, Marine VHF, EPIRB) .

    • هـ- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال لا الحصر: (الألعاب المائية، الدرون، الدبابات المائية، الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص اللازمة في حال الرغبة باستخدامها.

    • و- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي على سبيل المثال لا الحصر: (الغوص، الصيد الترفيهي، الغطس، الأنشطة الهوائية البحرية).

  • 2- توافق الهيئة على طلب إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) خلال مدة لا تتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة من اكتمال الطلب.

  • 3- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب.

  • 4- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

المادة السادسة: شروط إصدار ترخيص تأجير سياحي

  • 1- يلتزم مالك اليخت الذي يرغب تأجيره في النطاق الجغرافي أن يقوم بالآتي:

    • أ- يعيّن وكيلاً ملاحياً سياحياً مرخصاً من قبل الهيئة.

    • ب- التأكد من قيام الوكيل الملاحي السياحي بعملية إصدار ترخيص تأجير سياحي من قبل الهيئة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات الجهة المختصة بشأن التسجيل وإصدار الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي) من الهيئة.

  • 2- يشترط للتأجير السياحي وجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر في النطاق الجغرافي.

المادة السابعة: إجراءات ومتطلبات إصدار ترخيص تأجير سياحي

  • 1- يتعيّن على الوكيل الملاحي السياحي، تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية، ومنها:

    • أ- نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي تشمل تقديم خدمة التأجير السياحي.

    • ب- نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة المختصة.

    • ج- نسخة من الترخيص الملاحي الصادر عن الجهة المختصة، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.

    • د- نسخة من الترخيص الفني (السياحي والترفيهي)، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.

    • هـ- بيانات المالك.

    • و- نسخة من شهادات الربان والطاقم ومعلوماتهم.

    • ز- عقد رصيف من أحد المراسي البحرية السياحية.

    • ح- التوقيع على بيان تحقُق من دقة المعلومات الواردة في الطلب واكتمالها.

  • 2- يتحقق الوكيل الملاحي السياحي أن اليخت ملائم لعدد الركاب ومجهز بمرافق خدمية مناسبة لراحة المستأجرين.

  • 3- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص التأجير السياحي بعد اجتياز اليخت الفحص الفني السياحي بنجاح.

  • تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

المادة الثامنة: مدة ترخيص تأجير سياحي

  • 1- تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).

  • 2- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه اللائحة إلى حين انتهائها أو تجديدها.

المادة التاسعة: تجديد أو إلغاء ترخيص تأجير سياحي

  • 1- على الوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (14) يوماً على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، وتقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات.

  • 2- للهيئة الحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال المخالفة من قبل المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في هذه اللائحة، أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للسلامة والبيئة، أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة، أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

  • 3- لا يحق لمالك اليخت مزاولة نشاط التأجير السياحي في النطاق الجغرافي بعد انتهاء تاريخ ترخيص التأجير السياحي.

المادة العاشرة: إجراءات ومتطلبات التقديم على تصريح رحلة سياحية في النطاق الجغرافي

  • يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو المالك حسب الحال تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الموحدة مع نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية. وفي حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتَين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة هي:

    • 1- في حال كانت الرحلة خاصة:

      • أ‌- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.

      • ب‌- تحديد وجهة الإبحار.

      • ج‌- ما يثبت أن الاستخدام لأغراض خاصة.

    • 2- في حال كانت رحلة تأجير:

      • أ- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.

      • ب- تحديد وجهة الإبحار.

      • ج- عقد التأجير.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي