اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن

المادة (1): التعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1. الدولة: المملكة العربية السعودية.

    • 2. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

    • 3. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).

    • 4. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن لعام 1969م.

    • 5. اللوائح: هي المواد والنصوص الواردة في ملاحق الاتفاقية والمدونات الملحقة بها.

    • 6. اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن لعام 1969م.

    • 7. الرحلة الدولية: هي رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة إلى ميناء في دولة أخرى أو العكس.

    • 8. الحمولة الإجمالية: هي أبعاد الحجم الكلي للسفينة مقاسا وفقا لأحكام الاتفاقية الحالية.

    • 9. الحمولة الصافية: هي أبعاد الحجم المستغل من السفينة مقاسا وفقا لأحكام الاتفاقية الحالية.

    • 10. السفينة الجديدة: السفينة التي أبرم عقد بنائها أو السفينة الممدود صالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في تاريخ دخول النصوص ذات الصلة حيز النفاذ أو بعده، أو التي حدد لها تاريخ تسليم معين وفقاً لهذه النصوص.

    • 11. السفينة الموجودة: سفينة لا تندرج في عداد السفن الجديدة.

    • 12. الطول: يعادل (96%) من إجمالي طول خط الماء عند (85%) من العمق الأدنى المشكل للسفينة والمقاس من قمة صالبها، أو الطول القائم بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور، أيهما كان أكبر، وفي حالة السفن المصممة بصالب مائل فيجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازياً لخط الماء التصميمي، ويقاس الطول بالأمتار.

    • 13. الشركة: هي الشخص الاعتباري الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة وتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات الأخرى بموجب الاتفاقية سواءً كان مالكاً أو مديراً أو مستأجراً لها بدون طاقم.

المادة (2): نطاق التطبيق

  • 1. تطبق هذه اللائحة على السفن التي ترفع العلم السعودي وتعمل في رحلات دولية أينما وجدت وعلى السفن الأجنبية التي تدخل في نطاق مياه الدولة.

  • 2. تطبق هذه اللائحة على ما يلي:

    • أ- السفن المسجلة في المملكة

    • ب- السفن الجديدة.

    • ج- السفن الموجودة التي تخضع لتغييرات أو تعديلات ترى السلطة البحرية أنها تشكل تعديلاً جوهرياً في حمولتها الإجمالية الحالية.

    • د- السفن الموجودة إذا ما طلب أصحابها ذلك.

    • هـ- جميع السفن الموجودة، بعد انقضاء أثنى عشر عاما على تاريخ نفاذ الاتفاقية، على أن تحتفظ مثل هذه السفن باستثناء ما ذكر منها في البندين (ج) و (د) من هذه الفقرة بحمولتها الموجودة في ذلك الحين لأغراض تطبيق المتطلبات ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية القائمة الأخرى عليها.

  • 3. وبالنسبة للسفن الموجودة التي تطبق عليها الاتفاقية الحالية بموجب البند (2) (ج) من هذه المادة، فإنه لا يجوز أن تحدد حمولاتها وفقا للمتطلبات المطبقة من جانب السلطة البحرية على السفن العاملة في الرحلة الدولية قبل نفاذ الاتفاقية الحالية.

المادة (3): الاستثناءات

  • لا تطبق هذه اللائحة على ما يلي:

    • 1. السفن الحربية.

    • 2. السفن التي يقل طولها عن 24 متراً.

    • 3. السفن التي تعمل في البحيرات العظمى بشمال أمريكا وكذلك التي تعمل في بحر قزوين.

المادة (4): حالات القوة القاهرة

  • 1. إذا لم تكن أحكام اللائحة سارية على سفينة ما عند إبحارها في أي رحلة فإن هذه السفينة لا تكون خاضعة لأحكام هذه اللائحة نتيجة انحرافها عن رحلتها المزمعة بسبب سوء الأحوال الجوية أو أي سبب قاهر آخر.

  • 2. عند تطبيق أحكام اللائحة فإن على الجهات المختصة أن تراعي أي انحراف أو تأخير تتعرض له أي سفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو أي سبب قاهر آخر.

المادة (5): تحديد الحمولات وإصدار الشهادات

  • تتولى السلطة البحرية قياس الحمولات الإجمالية والصافية للسفن الوطنية وتصدر شهادات قياس الحمولة بعد القيام بالمعاينات اللازمة، على أنه يجوز لها أن تكلف بذلك أشخاصا أو منظمات يحظون باعترافها.

المادة (6): إصدار الشهادة لسفينة أجنبية بناءً على طلب دولة علمها

  • 1. يجوز للسلطة البحرية بناء على طلب دولة طرف في الاتفاقية أن تعمل على تحديد الحمولات الإجمالية والصافية لسفينة ترفع علمها أو أن تمنح وتفوض جهة لإصدار الشهادة وفقاً لأحكام الاتفاقية.

  • 2. تقوم السلطة البحرية على وجه السرعة بتزويد دولة علم السفينة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بنسخة من الشهادة ونسخة أخرى من حسابات الحمولات.

  • 3. يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة البيانات التالية:

    • أ- ما يفيد بأنها صدرت بناء على طلب حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها أو سترفعه.

    • ب- ما يفيد بأنها تتمتع بذات القوة القانونية التي تحظى بها شهادة صادرة عن السلطة البحرية للسفن التي تحمل العلم السعودي وأنها تتمتع بذات القدر من الاعتراف.

  • 4. لا يجوز منح الشهادة لأي سفينة ترفع علم دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.

  • 5. تمنح شهادة الحمولة الدولية (1966) لكل سفينة حُددت حمولتها الاجمالية والصافية وفقاً للاتفاقية.

  • 6. لا تتمتع أي سفينة بموجب هذه اللائحة بأي حصانات إن وجدت ما لم تكن السفينة حاملة لشهادة قياس الحمولة الدولية سارية المفعول.

المادة (7): إصدار الشهادة من قبل حكومة أخرى

  • 1. يجوز للسلطة البحرية أن تطلب من حكومة طرف في الاتفاقية، أن تقيس الحمولات الإجمالية والصافية لسفينة سعودية وأن تمنح أو تفوض بمنح شهادة الحمولة الدولية (1969) إلى هذه السفينة وفقاً للاتفاقية.

  • 2. ترسل الحكومة نسخة من الشهادة ونسخة من قياسات الحمولات إلى السلطة البحرية بأسرع ما يمكن.

  • 3. يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بياناً يفيد بأنها صدرت بناء على طلب السلطة البحرية وأنها تتمتع بالفعالية ذاتها التي تحظى بها شهادة صادرة بموجب المادة (5) من هذه اللائحة كما وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.

المادة (8): نموذج الشهادة

  • تصدر الشهادة بحسب النموذج المشار إليه في الملحق الثاني من الاتفاقية وباللغة العربية والإنجليزية.

المادة (9): إلغاء الشهادة

  • 1. مع مراعاة الاستثناءات الواردة في لوائح الاتفاقية، تقوم السلطة البحرية بإلغاء الشهادة عند إجراء أي تعديل على تنظيم السفينة أو بنائها أو سعتها أو استخدام مساحاتها أو العدد الكلي للمسافرين المرخص بحملهم وفقاً لشهادة ركاب السفينة أو خط تحميل السفينة المحدد أو الغاطس المسموح لها به مما يستدعي زيادة حمولتها الإجمالية أو حمولتها الصافية.

  • 2. إذا انتقلت السفينة ورفعت علم دولة ليست طرفاً في الاتفاقية، تفقد الشهادة الصادرة عن السلطة البحرية صلاحيتها.

  • 3. إذا انتقلت السفينة ورفعت علم دولة طرف في الاتفاقية فإن شهادة قياس الحمولة تبقى سارية المفعول لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو حتى قيام السلطة البحرية في تلك الدولة بإصدار شهادة أخرى بديلة للشهادة الحالية أيهما يحل أولاً.

المادة (10): القياس والحسابات

  • 1. تدور جميع القياسات المستخدمة في حساب الأحجام إلى أقرب سنتيمتر.

  • 2. تحسب الأحجام باستخدام وسائل مقبولة عموماً للمكان المعني وبدقة مقبولة من السلطة البحرية.

  • 3. من الواجب أن يكون الحساب منفصلاً على نحو كاف بما يسهل عملية التدقيق.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي