يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. الدولة: المملكة العربية السعودية.
2. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
3. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
4. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م وتعديلاتها ببروتوكول عام ۱۹۸۸ م وقرارات المنظمة البحرية الدولية وكل إشارة إلى الاتفاقية تعني في الوقت نفسه إشارة إلى الاتفاقية وتعديلاتها بالبروتوكول وقرارات المنظمة البحرية الدولية.
5. اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها.
6. الشهادة: الشهادة الدولية لخطوط التحميل الدولية الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية
7. الرحلة الدولية: رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة إلى ميناء في دولة أخرى أو بالعكس.
8. اللوائح: المواد المنصوص عليها في ملاحق الاتفاقية والمدونات الملحقة بها.
9. التعليمات: التعليمات الملحقة بالاتفاقية.
10. السفينة (القائمة) الموجودة: هي السفينة التي لا تندرج في إعداد السفن الجديدة.
11. السفينة الجديدة: سفينة تحت الإنشاء ممدود صالب بنائها الأساسي أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في تاريخ نفاذ الاتفاقية.
12. السفن لأغراض التجارب: هي السفن التي تقوم برحلات للبحث والتدريب أو تقوم بأبحاث لأغراض علمية.
13. مركب الصيد: سفينة مستخدمة في صيد الموارد البحرية الحية.
14. طول السفينة: المسافة التي تعادل 96 ٪ من الطول الإجمالي على خط الماء للسفينة عند 85 ٪ من العمق الأدنى المشكل للسفينة والمقاس من قمة صالبها أو المسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور أيهما أكبر، وفي حالة السفن المصممة بصالب مائل فيجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي، ويقاس طول السفينة بالمتر.
15. السطح الحر للسفينة: المسافة المقاسة طوليًا من الأعلى إلى الأسفل على جانبي منتصف السفينة من أعلى حافة خط سطح السفينة إلى أعلى حافة في خط تحميلها.
16. الغاطس: المسافة الراسية المغمورة من السفينة في الماء عند منتصفها والمحصورة بين خط التحميل المحدد والحافة العليا لخط التحميل الصيفي إلى أسفل نقطة في صالبها.
17. المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقًا للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والتي دخلت حيز التنفيذ دوليًا ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.
18. الهيئات التصنيف المعتمدة: هيئات التصنيف التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية للقيام بمعاينة السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن حكومة المملكة والمفوضة من قبل السلطة البحرية بموجب اتفاقية تفويض أصولية.
19. إدارة دولة طرف في الاتفاقية: هي السلطة البحرية المختصة في دولة تكن طرفًا في الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن.
20. ضابط رقابة دولة العلم (مفتش): الشخص الذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع علم الدولة.
21. ضابط رقابة دولة الميناء(مفتش): الشخص الذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع علم دولة أجنبية المتواجدة داخل موانئ المملكة أو في مياها الإقليمية.
1. تطبق أحكام هذه اللائحة ومتطلبات الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة التالية:
أ- السفن السعودية أينما وجدت.
ب- السفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية السعودية والسفن الأجنبية المرخص لها العمل في المملكة.
2. تنطبق اللوائح الواردة في المرفق رقم (2) من الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة العاملة في رحلات دولية التي تنطبق عليها الاتفاقية، وتطبق اللوائح الواردة في المرفق (1) من الاتفاقية بشكل خاص على السفن الجديدة العاملة في رحلات دولية.
3. لا تطبق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية على ما يلي:
أ- السفن الحربية.
ب- السفن الجديدة التي يقل طولها عن 24 مترًا.
ج- السفن الموجودة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنًا.
د- يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري.
هـ- سفن الصيد.
1. تقوم السلطة البحرية بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وتعديلاتها ومرفقاتها والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها وتعتبر أية إشارة إلى الاتفاقية إشارة إلى مرفقاتها.
2. لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها الاتفاقية الحالية أن تبحر في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة ووسمت ومنحت الشهادة أو شهادة إعفاء دولية لخطوط التحميل، وفقا لأحكام الاتفاقية.
3. لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة والاتفاقية تحديد خط تحميل يزيد عن خط التحميل الأدنى المحدد بموجب متطلبات المرفق رقم (1) من الاتفاقية.
تقوم السلطة البحرية بإجراء عمليات تفتيش للسفن ومعاينتها وتحديد علامات الحمولة ووسمها على جسم السفينة طبقا لمتطلبات الاتفاقية ومنح الإعفاءات لها، وللسلطة البحرية أن تفوض هذه العمليات إلى هيئات تصنيف معتمدة، وعلى السلطة البحرية أن تتأكد من كفاءة وفعالية عمليات المعاينة والتفتيش وتحديد علامات وخطوط التحميل للسفن من خلال الإشراف والرقابة على أعمال تلك الهيئات وذلك من خلال:
1- إخضاع السفينة للمعاينات المحددة بموجب متطلبات الاتفاقية وعلى النحو التالي:
أ- معاينة قبل دخول السفينة الخدمة البحرية بحيث تتضمن معاينة كاملة لهيكل السفينة ومعداتها ويتم تنفيذ هذه المعاينة على نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والابعاد تماما لمتطلبات الاتفاقية
ب- معاينة دورية على فترات تحددها السلطة البحرية لا تتجاوز خمس سنوات وتنفذ هذه المعاينة على نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات وألواح البدن لمتطلبات الاتفاقية بشكل تام.
ج- عملية تفتيش دورية خلال ثلاثة أشهر قبل أو بعد كل موعد سنوي للشهادة وذلك للتحقق من عدم إدخال أية تغييرات على البدن أو الإنشاءات العلوية أو تغيرات جوهرية على محركاتها أو أجهزتها المساعدة يمكن أن تؤثر على الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل وبما يضمن أن الأجهزة والمرفقات التالية يجري صيانتها بصورة فعالة:
1- واقيات الفتحات.
2- قضبان الحماية لمسارات الأشخاص (درابزين)
3- منافذ التصريف.
4- مداخل ومخارج أماكن إقامة الطاقم.
2- تصديق السلطة البحرية على عمليات التفتيش الدورية المشار إليها في الفقرة (1/ج) من هذه المادة على شهادة الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل أو شهادة الإعفاء عليها التي تمنح لسفينة معفاة بموجب المادة (2/6) من الاتفاقية.
1. يجوز للسلطة البحرية منح إعفاء لسفينة تنطبق عليها متطلبات الاتفاقية وتعمل في رحلات دولية بين مينائين في دولتين متجاورتين، أو أن السفينة ذات سمات مبتكرة ويمنح الإعفاء بموجب أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (6) من الاتفاقية على أن يتم إبلاغ المنظمة بتفاصيل هذه الإعفاءات وأسبابها لتعميمها على الحكومات الأطراف في الاتفاقية بغرض الاطلاع عليها.
2. يجوز للسلطة البحرية منح إعفاء لسفينة لا تعمل في رحلات دولية وتقتضي طبيعة عملها القيام برحلات دولية منفردة من أي من متطلبات الاتفاقية، شريطة امتثالها التام لمتطلبات السلامة الكافية وبعد التحقق من ذلك من قبل السلطة البحرية أو من تفوضه بذلك.
تمنح الشهادات من قبل السلطة البحرية أو من هيئات التصنيف المفوضة من قبلها بذلك، وتبقى السلطة البحرية مسؤولة عن إصدار تلك الشهادة.
1. تمنح السلطة البحرية الشهادات لمدة تحددها على ألا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الإصدار.
2. تمنح السلطة البحرية مصادقة على تمديد صلاحية الشهادة الأصلية لفترة لا تتجاوز خمس أشهر قبل انقضاء صلاحية الشهادة في حال تعذر منح شهادة جديدة للسفينة بعد المعاينة الدورية المشار إليها في الفقرة (1 /ب) من المادة (4) من هذه اللائحة، ويقتصر منح التمديد على الحالات التي لم تدخل فيها أي تغييرات على الهيكل، أو المعدات، أو التجهيزات، أو المواد، أو ألواح البدن التي تؤثر على عائم السفينة.
3. تلغي السلطة البحرية الشهادة في الحالات التالية:
أ- حدوث تغييرات مادية في بدن السفينة أو منشآتها العلوية أو تغيرات جوهرية على محركاتها مما يتطلب تحديد غاطس وخط تحميل جديد للسفينة.
ب- عدم القيام بالصيانة الفعالة للتركيبات والأجهزة المذكورة في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (4) من هذه اللائحة.
ج- ضعف المتانة الهيكلية للسفينة إلى حد تصبح فيه غير آمنة.
د- عدم التصديق على الشهادة بما يفيد بأن السفينة قد خضعت للمعاينة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه اللائحة.
4. لا يجوز أن تزيد مدة شهادة الإعفاء الدولية لخطوط التحميل التي تمنحها السلطة البحرية لسفينة معفاة بموجب الفقرة (2) من المادة (5) من هذه اللائحة عن خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع مراعات ما يلي:
أ- يجب أن تخضع شهادة الإعفاء لإجراءات تجديد وتصديق وإلغاء شبيهة بما هو منصوص عليه في هذه المادة فيما يخص إجراءات الشهادة.
ب- تقتصر مدة شهادة الإعفاء الممنوحة إلى سفينة لا تعمل في رحلات دولية معفاة بموجب الفقرة (4) من المادة (6) من الاتفاقية على الرحلة المخصصة لها والصادرة لأجلها.
5. تفقد الشهادة التي تصدرها السلطة البحرية لسفينة سعودية صلاحيتها فور انتقال هذه السفينة إلى علم دولة أخرى.
تعترف السلطة البحرية بأي شهادة صادرة بموجب أحكام الاتفاقية عن الإدارات أو الهيئات أو السلطات البحرية في الدول الأطراف في الاتفاقية ويكون لها نفس المعاملة لكافة أغراض الاتفاقية وذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادة التي تصدر عن السلطة البحرية.