يتناول النص تطور قواعد قانون النقل البحري المتعلقة بالحاويات، موضحًا أن الناقل لا يمكنه مساءلة المقاول إلا في حال إثبات خطأه. إذا كانت مسؤولية الشحن والتفريغ تقع على عاتق الشاحن أو المرسل إليه، فإن المقاول يكون مسؤولًا تجاههما فقط. في حال وجود شرط في سند الشحن يخول الناقل أو الربان اختيار المقاول البحري على نفقة الشاحن أو المرسل إليه، يُعتبر المقاول وكيلاً عنهما. يجب على الناقل إخطار المقاول البحري، وإلا يتحمل المقاول المسؤولية تجاه الناقل. كما يُشير النص إلى أن المقاول مسؤول عن الأضرار التي تلح...