يُعّد المجلس السطلة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- الموافقة على مشروع استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض، ورفعه تمهيداً لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- إقرار القواعد واللوائح المنظمة لمنح الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المعارض والمؤتمرات.
6- وضع الخطط والضوابط اللازمة لتحفيز المنظمين والجهات المالكة للمعارض والمؤتمرات.
7- إقرار الضوابط والاشتراطات المنظمة لإنشاء وتطوير مراكز ومواقع للمعارض والمؤتمرات.
8- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
9- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
10- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
11- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.
12- الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين.
13- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
14- الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.
15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
16- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة.
17- الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة، وفقاً للإجراءات النظامية.