الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

):قرارركم
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيبرقم٤)١٨٥
وتاريخفيشآنمشروعالترتيباتالتنظيميةللهيئةالعامة
للمعارضوالمؤتمرات.
وبعدالاطلاععلىالامرالملكيوتاريخ
ويعدالاطلاععلىقراريمجلسرقم(٢٤٦)وتاريخ
ورقم(٦٠)١٤٤٣٠./١/٢٢هـ+
ويعدالاطلاععلىالمذكرتينرقم(١٢٤٨)وتاريخ
ورقم(١٦٨٨)وتاريخ١٤٤٣٠ى/٩/٢٢المعدتينفيهيثةالخبراءبمجلسالوزراء.
وبعدالاطلاععلىالتوصيةالمعدةفيمجلسالشؤونالاقتصاديةوالتنمية
رقموتاريخ
وبعدالاطلاععلىتوصيةاللجدةالعامةلمجلسرقم(٦٤٢٩)
وتاريخ
يقررمايلي:
أولا:الموافقةعلىالترتيياتالتنظيميةللهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمراتبالصيغةالمرافقة.
ثانياً:لاتخلممارسةالهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمراتلاختصاصاتها-وفشقاللترتيبات
التنظيميةالمشارإليهافيالبندمنهذاالقرار-باستمرارالجهاتالمعنية
الاخرىبمباشرةاختصاصاتهافيمايتعلقبمحتوىتلكالمعارضوالمؤتمرات.
ثالثا:استمرارالوطنيللمعارضوالمؤتمراتفيممارسةاختصاصاته
وفةاًلقراريمجلسرقم(٢٤٦)وتاريخورقم(٦٠)
وتاريخمعمراعاةالآتي:
م:عتسر٤)ع
-١أنيحلمجلسإدارةالهيةالعامةللمعارضوالمؤتمراتمحلاللجنةالإشرافية
للبرنامجالمشكلبالبندمسنقرارمجلسالوذداءرقم(٢٤٦)
وتاريخالمعدلبالبند(ثائيا)منقرارمجلسالوزراء
رقم(٦٠)
"-أنيتخذمجلسإدارةالهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمراتجميعالقرارات
اللازمةلنقلاختصاصاتالبرنامجإلىالهيثة،٠علىأنيلغىالبرنامجباكتمال
نقلتلكالاختصاصاتوفقالمايحددهمجلسالإدارة.وفيجميعالاحوال،
يجبألاتتجاوزمدةالبرنامجالملةالمحددةبقرارمجلسالوزراءرقم(٦٠)
وتاريخ
رابعا:نقلجميعالعاملينلدىالبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمرات،ومايتصلبجميع
عقودهووثاثقهوممتلكاتهوماخصصلهمنأصولإلىالهيئةالعامةللمعارض
وذلكفورإلغاءالبرنامج.
خامسا:قياممجلسإدارةالهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمرات-خلالاثنيعشرشهر-بحصر
الانظمةوالاوامروالمراسيمالملكيةوالقراراتوالتعليماتذاتالصلة
الهيئة٠ومراجعتهاواقتراحمايلزمفيشأنها،والرفعبمايثمالتوصلإليه.
ألمملكةالعربيةأللسعوديةالرقم
التاريخ//
الترتيياتالتنظيميةللهيثةالعامةللمعارضوالمؤتمرات
يقصدبالألفاظوالعباراتالآنية-أينماوردتفيهذهالترتيبات-المعانيالمبينةأمام
كلمنها:
الترتيباتالتنظيميةللهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمرات.
المجلس:مجلسإدارةالهيئة.
الرئيسرئيسالمجلس.
المعارضالمعارضوالمؤتمرات،والملتقات،والمنتديات
والمحاضراتوالاجتماعاتالمؤسسيةواجتماعاتالجمعياتوالمنظماتالدوليةوالدورات
التدريبيةوورشالتيثعقدخارجمقرالعملوالمزاداتالتييقيمهاالقطاع
الخاصوالقطاعغيرالربحي
ثانيا:
تتمتعالهيئةبالشخصيةالاعتباريةوالاستقلالالماليوالإداري،وترتبطتنظيميابرئيس
مجلسالوزراء،ويكونمقرهاالرئيسفيمدينةولهاإنشاءفروعومكاتبداخل
تهدفإلىالابقطاعالمعارضتبجميععناصرهومقوماتهضوإمكاناته
وتنظيمهوتنميتهوتطويرهوالعملعلىتعزيزدورهفىالاقتصادالوطنىوزيادةفاعليته
وتذليلنموهاوفقالافضلالممارساتالعالميةولهابوجهخاصدونحصر-مايأتي:
-١وضعالخططوالسياساتوالبرامجالمتعلقةبقطاعالمعارضوالمؤتمرات.
-٢إصدارالموافقاتاللازمةلإقامةالجهاتالحكوميةللمعارضوالمؤتمرات.
-٣إصدارالتراخيصاللازمةلإقامةالجهاتغيرالحكوميةللمعارضوالمؤتمرات.
-الرقابةعلىجميعالأنشطةالتيتندرجضمنقطاعالمعارضوالمؤتمرات.
االتتسيقمعالجهاتذاتالعلاقةفيمايتصلبتشجيعالاسستثمارفيتسعلمعارض
والمؤتمرات،وتوفيرالمحفزاتوالمعلوماتذاتالصلةج

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي