اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه - 1429

الفصل الأول: شروط الاستئجار

المادة الأولى

  • مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى مـن نـظـام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، يجوز للجهة الحكومية استئجار ما تحتاج إليه من عقار بالشروط الآتية :

  • 1- توفر الإعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة.

  • 2- عدم وجود العقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستئجار

  • 3- أن يُخصص العقار للغرض المُستَأجَر من أجله.

  • 4- أن تكـون مـساحة العقـار المطلوب إستئجاره في حـدود حاجـة الجهـة الراغبة في الاستئجار ، مع عدم المبالغة في الإيجار بحيث تكون قيمة الإيجار في حدود سعر السوق وغير مُبَالَغ بها ، مع التفاوض مع المؤجِّر لتخفيضها بقدر الإمكان.

المادة الثانية

لا يجوز للجهـة الحكوميـة إستئجار عقـار لإسـكـان منسوبيها عـدا مـن تـنص الأنظمـة على جواز إسكانهم.

المادة الثالثة

على الجهة الحكومية عند إستئجارها لعقار غير مملوك بصك شرعي مراعاة ما يلي:
1-عدم العثور على عقار مناسب مملوك بصك شرعي.
2- أن يكون عدم حصول صاحب العقار على صك ملكية لأسباب لا علاقة له بها وخارجة عن إرادته.
3- موافقة وزارة المالية على إستئجار العقار قبل إبرام العقد أو تجديده.
4- أن تكون مدة العقد قابلة للتجديد وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظام إستئجار الدولة للعقار وإخلائه وهذه اللائحة.
5- التأكد - قبل تجديد العقد- من عدم وجود عقار بديل مملوك بصك شرعي ومستوفي للشروط المطلوبة.

المادة الرابعة

يجب أن يكون العقار المستأجر مستوفيًا لشروط الأمن والسلامة ، وأن يُقدم المؤجِّر تقريراً من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبنى وملاءمة الموقع والعقار للنشاط محل العقد، ويكون ذلك في بداية كل سنة عقدية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز أن يكون مالك العقار المطلوب استئجاره ممن تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، أو صدر بحقهم قـرار، أو حكـم قـضـائي بمنع التعامل معهم حتى يرد إليهم إعتبارهم. أو تنتهي مدة المنع من التعامل معهم.

ب- تحدد المدة المعقولة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) مـن المـادة (الثالثة) من النظام بحسب الأحوال من قبل الجهة المستأجرة ، ويوضح ذلك للمؤجر عند طلب إجراء الترميم.

المادة السادسة

أولا: ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك، تلتزم الجهة المستأجرة - خلال سريان العقد - بإجراء الصيانة العاديـة (الوقائيـة) للعقـار المستأجر ومكوناته الأساسية وهي الأعمال الدورية المجدولة شبه المتكررة التي يتم القيام بها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعـدات ومرافـق العقـار، وفحص الأجهزة والمعـدات طبقا لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الصانعة، وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة إستعمالها له.

ثانيا: يلتزم المؤجر ـ أثناء سريان العقـد ـ بإجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية والتجديديـة) للتجهيزات الأساسية للعقـار المستأجر على نفقته الخاصـة دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة.

ثالثاً: يلتزم المؤجر - مدة سريان العقد - بصيانة المصاعد الكهربائية والهيدروليكية عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المتخصصة، على حسابه.

رابعاً: على الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار أن توضح في عقد الاستئجار الأحكام الواردة في البنود السابقة.

الفصل الثاني: إجراءات الاستئجار

المادة السابعة

أ- يقتصر الإعلان في الصحف -وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام- على المباني والعقارات المراد إستئجارها، ولا يشمل ذلك الخدمات المساندة الأخرى كالتأثيث، والصيانة والتشغيل، أو الحراسات الأمنية، وغيرها مما يجب الإعلان عنه بشكل مستقل وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ب- يجب أن يتضمّن الإعلان مواصفات عامة وغير محددة مما تنطبق على عقار بعينه.

المادة الثامنة

  • مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الخامسة، والسادسة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية - قبل التعاقد - أن تطلب من المؤجر إجراء بعض التعديلات أو الإضافات على العقار وفقاً للشروط الآتية:-

    • 1- عدم وجود عقار مناسب مطابق للشروط والمواصفات المطلوبة.

    • 2- ألا يترتب على هذه الإضافات تغيير في شكل المبنى أو إحداث تغييرات جوهرية عليه.

    • 3- ألا تتجاوز الأجرة الكلية صلاحية الجهة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي