المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
يكون علم الدولة كما يلي:
أ – لونه أخضر.
ب – عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج – تتوسطه كلمة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
أ – نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
ب – يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.
جـ – تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.
د – يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ – يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.