| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | د.منصور بن صالح المرشودي |
| سنة النشر: | 1446 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول المستند دلالة الألفاظ من حيث وضوح المعنى، وينقسم إلى نوعين: واضح الدلالة، الذي يشمل النصوص القاطعة والظاهرة القابلة للتأويل، وغامض الدلالة الذي يتطلب اجتهادًا لتحديد المعنى. يبرز النص أهمية قواعد أصول الفقه في تفسير النصوص القانونية، ويشير إلى ثلاث طرق للتفسير: التشريعي، القضائي، والفقهي. كما يتناول مفاهيم العموم والخصوص، حيث يُعتبر النص قانونيًا عامًا إلا إذا وُجد دليل يخصصه، ويشرح مفهوم التخصيص بالحال.
يتطرق المستند أيضًا إلى الفرق بين المطلق والمقيد، حيث يُفضل المقيد عند التعارض. كما ... |