اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والإكوادور

إظهار ديباجة النظام
    • إن مجلس الوزراء

    • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 97443 وتاريخ 5/‏12‏/1447هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 214413 وتاريخ 8/‏8‏/1447هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور.

    • وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 24/‏2‏/1431هـ.

    • وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3734) وتاريخ 11/‏11‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (32/388) وتاريخ 2/‏12‏/1447هـ.

    • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 3/‏1‏/1448هـ.

    • يقرر:

    • رئيس مجلس الوزراء

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرًا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة: 1

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال وليس الحصر- ما يأتي:

    • 1‏- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

    • 2‏- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة: 2

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة: 3

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

    • 1‏- تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقًا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

    • 2‏- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقًا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

المادة: 4

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

    • 1‏- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.

    • 2‏- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة: 5

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

    • 1‏- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

    • 2‏- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية ومجالات الشباب والرياضية، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين مؤسسات وجمعيات واتحادات الشباب والرياضة، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

    • 3‏- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

    • 4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة: 6

يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقًا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة: 7

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة: 8

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي