المادة الأولى: التعريف والمقر
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتِبارية مقرُها مدينة الرياض ويجوز أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة.
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتِبارية مقرُها مدينة الرياض ويجوز أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة.
تهدف الهيئة الى تطوير الأداء المهني الصحي وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال ما يلي:
1- وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية واقرارِها والاشراف عليها، ووضع البرامج للتعليم المستمر في التخصصات الصحية، وذلك في اطار السياسة العامة للتعليم.
2- تشكيل المجالِس العلمية الصحية واللجان الفرعية اللازِمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتِها.
3- الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها.
4- الاشراف -من خِلال اللجان والمجالِس العلمية المتخصصة- على الامتِحانات التخصصية وإقرار نتائجِها.
5- إصدلر الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتحان من قبلها مباشرة أو بالتعاون معها.
6- التنسيق مع المجالِس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية الاخرى داخل المملكة أو خارِجِها.
7- تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها.
8- تشجيع اعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصها واصدار مجلات أو دوريات خاصة بِها.
9- المشاركة في اقتراح الخطط العامة لاعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية.
10- عقد الندوات والمؤتمرات الصحية لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية واقتراح الحلول الملائمة لها ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنِها.
11- وضع الاسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس اخلاق المهنة.
12- تشجيع اعداد الأبحاث العلمية الصحية واقتراح مواضيعها ودعم تلك البحوث وتمويلِها كليا أو جزئيا.
13- الموافقة على انشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية.
1- تتكون الهيئة من أعضاء فخريين وأعضاء عاملين.
2- تمنح العضوية الفخرية بقرار من مجلس الامناء لمن قدم للهيئة أو للمهنة خدمات مادية أو معنوية أو مهنية ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتراك.
3- يشترط في العضو العامل مايلي:
أ- أن يكون حاصلا على مؤهل معترف به في أحد التخصصات الصحية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
1- يتولى الاإشراف على ادارة الهيئة مجلس امناء يتكون من:
أ- وزير الصحة رئيسا.
ب- أمين عام الهيئة عضواً.
ج- أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الصحة عضواً.
د- أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصحة يختاره وزير الصِحة عضوا.
هـ- أربعة من عمداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في مجالات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتخصصات الطبية التطبيقية المساعده يختارهم وزير التعليم العالي أعضاء.
و- ممثل عن المستشفيات التخصصية يختاره وزير الصحة عضوا
ز- ثلاثة ممثلين للخدمات الطبيه في الأجِهزة العسكرية والأمنية تختارهم مراجعهم أعضاء.
ح- ثلاثة من خارِج القطاع الحكومي يختارهم وزير الصحة أعضاء
2- مدة العضوية في مجلس الامناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحده.
3- يشترط في عضو مجلس الامناء أن يكون متخصصا في أحد فروع المهن الصحية.
4- يعين للهيئة أمين عام متفرِغ لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة يكون ذا مستوى علمي ومهني متميّز ويكون تعيينه بقرار مِن مجلس الامناء لمدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد مرة واحده.
5- يعقد مجلِس الامناء جلسة عادية كل شهر ويحق لرئيس المجلس أو لنصف الأعضاء دعوته لعقد جلسة غير عادية. وتكون اجتماعات المجلس نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، فان تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
6- يمثل الهيئة امام الغير وامام القضاء الأمين العام للهيئة او من ينيبه.
1- تنفيذ اهداف الهيئة ومهامها ومتابعة ذلك.
2- اقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الاجور والرواتب والحوافز واشتراكات العضوية وتجديدها والاختصاصات الادارية والمالية وشروط التوظيف ووضع الهيكل الاداري للهيئة وواجِبات الأعضاء واجراءات التأديب ، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية.
3- الموافقة على ميزانية الهيئة وتعيين المحاسب القانوني والتصديق على الحساب الختامي للهيئة.
4- اقتراح تعديل نظام الهيئة.
5- مراجعة الانظمة والتعليمات التي تحكم التخصصات والمهن الصحية بما في ذلك ما يتعلق بواجبات اعضاء المهن الصحية ومسئولياتهم وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الانظمة والتعليمات ورفع ذلك للجهات المختصة.
6- قبول الهبات والتبرعات.
7- اقرار سياسة الاستثمار المالي لوارِدات الهيئة ومدخراتها.
8- اعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لهذا النظام.
1- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
2- تتكون موارِد الهيئة من الآتي:
أ- اشتراكات الأعضاء.
ب- الاعانات الحكومية.
جـ- التبرعات والهبات والأوقاف التي تقدم للهيئة.
د- عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية والامتحانات والشهادات واشتراكات الندوات.
هـ- الاشتراكات السنوية للجهات الحكومية الصحية المستفيدة.
و- الايرادات التي تحصل عليها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
1- يعد الأمين العام للهيئة تقريرا سنويا عن اعمال الهيئة متضمنا ما قامت به من اعمال وما تراه من اقتراحات حول تطوير المهن والتخصصات الصحية ويرفع لمجلس الامناء.
2- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.