| تاريخ الإصدار: | 1413-02-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/2 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق الوثيقة بموافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني الصحي وتعزيز المهارات في التخصصات الصحية. تم تحديد مقر الهيئة في الرياض مع إمكانية إنشاء فروع لها. تشمل مهام الهيئة الإشراف على المؤسسات الصحية، تنظيم التعليم المستمر، وإجراء الامتحانات التخصصية. تتكون موارد الهيئة المالية من اشتراكات الأعضاء، الإعانات الحكومية، والتبرعات. يُعين أمين عام لإدارة الأمور المالية والإدارية، ويعقد مجلس الأمناء اجتماعات دورية. كما تتناول الوثيقة إنشاء... |