تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الثانية

التعديلات السابقة

1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون تحديد الارتباط التنظيمي لها بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة، ومكاتب خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية:
1- إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
2- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
3- تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.
4- توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور.
5- التوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها.
6- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.
7- إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
8- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.
9- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.
10- إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.
11- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

    • 1- رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

    • 2- الرئيس التنفيذي. (عضواً)

    • 3- عدد لا يقل عن خمسة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أو من أي منها. (أعضاء)

  • ويرشح رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة- الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (3) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الخامسة

  • يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

    • 1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

    • 2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.

    • 3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية.

    • 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

    • 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، ومكاتب خارجها.

    • 6- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.

    • 7- إقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها.

    • 8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

    • 9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.

    • 11- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.

    • 12- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

    • 13- الموافقة على إبرام العقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها.

    • 14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

  • وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين)، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء المجلس ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة، ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوّت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.

المادة السابعة

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
3- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية.
5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها إلى المجلس.
6- اقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها.
7- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
8- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.
9- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس.
10- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
11- التوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.
12- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة.
13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المتبعة.
15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
16- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.
17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقاً لما تحدده اللوائح.
18- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
19- مباشرة ما تخوّله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

    •  أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

    • ب- ما تحصله من إيرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات.

    • ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.

    • د- أي مورد آخر يقره المجلس.

  • 2- تودع أموال الهيئة لدى البنك المركزي السعودي، ولها -بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

المادة العاشرة

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي