يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى مكتـب العلامـات التجارية بوزارة التجارة والصناعة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصراً على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامـة عنها والمبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث مـن وقـت لآخـر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقـاً لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.
يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل.
2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجـد وإذا كـان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها.
5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدماً من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه.
يرفق بطلب التسجيل ما يلي:
1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة.
3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (41) من النظام.
إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.
إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلـى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكـون المملكـة طرفاً فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراَ يبين فيـه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يـودع صورة من طلبه السابق مصدقاً عليه من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها.
يعد سجل خاص بمكتب العلامات التجارية يسمى (سجل إيداع الطلبات) تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ الإيداع ويتضمن البيانات الآتية:
1- رقم الطلب وتاريخه.
2- صورة العلامة.
3- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
4- فئة المنتجات أو الخدمات.
5- اسم الوكيل إن وجد.
يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل، ومقارنـة العلامة المطلـوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها أو تسجيلها وعليه البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشـروط والإجـراءات المنصـوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه إذا كان لا يتفق معها وعلى المكتـب أن يبلغ طالب التسجيل كتابيًا بقراره أو أن يطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
إذا صدر قرار برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل حق التظلم منـه أمـام وزيـر التجارة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به أو من تاريخ فوات الميعاد المنصـوص عليه في المادة (12) من النظام.
يخطر المتظلم بقرار الوزير كتابيا وإذا صدر برفض التظلم كان لصاحب الشأن حـق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.