اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف - 1443

المادة الأولى: تعريفات

  • تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:

    • حق المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.

    • المؤلف: كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير.

    • الابتكار: الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه ويعطي المصنف تميزاً وجدة، ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة.

    • الاعتداء على حق المؤلف: أي استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالف لتعليمات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق، أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

    • المصنف: هو الإنتاج الأدبي أو العلمي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه.

    • المصنفات الأدبية: المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أياً كان محتواها، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية.

    • المصنفات الفنية: المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي للجمهور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهدة أو الموسيقى.

    • فنانو الأداء: الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون، وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو أخرى.

    • النشر: نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو رؤيتها أو سماعها أو أدائها.

    • المنتج: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بوضع المصنف السمعي البصري على دعامة مادية بغرض عرضها للجمهور تحت مسؤوليته المالية.

    • التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف التثبيت المدرج في مصنف سمعي بصري آخر.

    • منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات.

    • الترخيص الإلزامي: الإذن للغير باستغلال المصنف، دون موافقة المؤلف أو أصحاب حقوق المؤلف، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    • النظام: نظام حماية حقوق المؤلف.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الهيئة.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الباب الأول (المصنفات المحمية وحقوق الأداء العلني)

المادة الثانية: المصنفات المحمية

  • تعد المصنفات التالية -دون الحصر- متمتعة بالحماية:

    • 1- المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية.

    • 2- المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية.

    • 3- المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي.

    • 4- المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر.

    • 5- المصنفات الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي.

    • 6- التقارير الإخبارية؛ ولا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية.

المادة الثالثة: التراث الشعبي (الفلكلور)

  • 1- يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

  • 2- يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الآتية:

    • أ- التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.

    • ب- التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواءً كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى.

    • ج- التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية.

    • د- التعبيرات الملموسة: مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها.

المادة الرابعة: أحكام تداول الوثائق

  • على المؤلفين مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها أو ترجمتها والتي منها نصوص الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية.

المادة الخامسة: حقوق التمثيل والأداء العلني

  • يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح:-

    • 1- لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.

    • 2- لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.

    • 3- لترجمة مصنفاتهم.

المادة السادسة: حق التتبع

  • يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية -ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم- بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.

المادة السابعة: حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة

  • أولاً: المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية:

    • يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:

      • 1- الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.

      • 2- نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.

      • 3- تثبيت أدائهم على دعامة مادية.

      • 4- الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.

      • 5- ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة.

      • 6- التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.

      • 7- لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.

  • ثانياً: هيئات الإذاعة:

    • يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:

      • 1- تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.

      • 2- إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.

      • 3- تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.

      • 4- نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.

المادة الثامنة: المطالبة بالحقوق

  • 1- يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق به.

  • 2- لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطوير أو تحوير يرغب في إجرائه على المصنف أغلبية الشركاء في المصنف.

المادة التاسعة: حقوق التأجير

  • لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل:

    • 1- التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها.

    • 2- تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها.

    • 3- تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير.

    • 4- الإعلان بالإرشادات اللازمة للجمهور المستهدف.

    • 5- تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير.

    • 6- تنظيم العلاقة التعاقدية للتأجير بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي