قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق الصيغة المرفقة، بعد مراجعة المعاملات والتوصيات من هيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يشدد القرار على أهمية مراعاة الهيئة للأمر السامي المتعلق بتضمين الأدوات النظامية اللازمة للموافقة على الهياكل التنظيمية. صدر القرار برقم (٤٩٦) بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢هـ، مع توجيه الجهات المعنية بإبلاغ الجهات التابعة لها. |