اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الفصل الأول - تعاريف

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتسجيل العلامات التجارية في كل دولة من دول المجلس.
القانون (النظام): قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
لجنة التظلمات: لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص للنظر في التظلمات.
الأولوية: الاستناد إلى طلب سابق مودع في إحدى الدول.

الفصل الثاني - إجراءات تسجيل العلامات التجارية

مادة (2)

يقدم طلب تسجيل العلامات التجاريـة عـلـى النـمـوذج المعـد لـذلك إلى الإدارة المختصة من صاحب الشأن إذا كان له مـوطن في الدولة أو مـن وكـيـل معتمـد لـه موطن في الدولة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية والذي تحـدده الجهة المختصة. ويكون الطلب مقتصرا على تسجيل علامـة عـن فـئـة واحـدة، ويجوز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها في الطلب الواحـد بموافقة الإدارة المختصة وذلك وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس) وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام العام في كل دولة.

مادة (3)

يجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة التجارية على البيانات الآتية:
1- صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.
2- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته وإذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا وجب ذكر اسمه وعنوانه.
3- وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وصفا دقيقا.
4- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
5- تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودعت فيها ( إن وجدت).
6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمـد وإذا كان الطلـب مـقـدمـا مـن شـخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه، وإذا كـان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه.

مادة (4)

يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة التجارية ما يلي:
1- أربع صور للعلامة التجارية مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية.
3- ما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط.
4- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب.
5- إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.
6- يجب أن تقدم علامات الصوت وفق نوتة موسيقية أو وصف كتابي.
7- يجب أن تقدم علامات الروائح بوصف كتابي.

مادة (5)

أ- إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكـون الدولة من دول المجلس طرفا فيها فعليه أن يرفق بطلبه إقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع شهادة تـبيـن تـاريـخ الإيداع صادرة من الجهة المودع فيها الطلب مع صورة من الطلب السابق وترجمة إلى اللغة العربية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الـذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به.
ب- يجوز إرفاق مستندات الأولوية الأصلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقـديـم طـلـب التسجيل.

مادة (6)

تتولى الإدارة المختصة فحص طلب تسجيل العلامة التجارية والبت فيـه خـلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون (النظام) واللائحة التنفيذية أو برفضـه وعـلـى الإدارة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بقرارها كتابيا أو إلكترونيا وفقا للعنـوان المحـدد من قبل مقدم الطلب.
وللإدارة المختصة أن تطلب استيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لتعديل طلب التسجيل خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك وإلا اُعتبر متنازلا عن طلبه.

مادة (7)

إذا صدر قرار الإدارة المختصة برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط فلطالب التسجيل أو من ينيبه حـق الـتظلم منـه أمـام لجنة التظلمـات خـلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي