قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك

أولاً

التعديلات السابقة
  • تطبيقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:

    • 1- عدم مخالفة القواعد التي يضعها البنك المركزي السعودي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها.

    • 2- عدم مخالفة القواعد التي يضعها البنك المركزي السعودي لمنح أنواع معينة من القروض والمعاملات الأخرى، 3- ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

      • (أ) إخطار البنك المركزي السعودي مسبقاً قبل الالتزام أو الارتباط على كل طلب قرض مقدم من جهة غير مقيمة.

      • (ب) الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة كتابة قبل اتخاذ أية إجراءات لمنح أي قرض مقدم لجهة غير مقيمة.

      • (ج) الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة كتابة قبل دعوة البنوك الأجنبية للمشاركة في أية تسهيلات مشتركة بالريال السعودي.

      • (د) الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكة سواء للمقيمين أو لغير المقيمين.

      • (هـ) الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالعملات الأجنبية لغير المقيمين.

      • (و) الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج أو الاكتتاب فيها.

      • (ز) الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة كتابة قبل امتلاك أية اوراق مالية في الخارج بالعملات الأجنبية أو الاكتتاب فيها وييستثنى من ذلك ما يتملكه البنك من أذونات الخزينة وشهادات الإيداع القابلة للتداول.

      • (ح) الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة كتابة قبل إصدار أو المشاركة في إصدار أية أوراق مالية في الداخل أو في الخارج.

      • (ط) الرجوع إلى البنك المركزي السعودي قبل استحداث أية أنشطة جديدة داخل المملكة من شأنها ترتيب التزام مالي على البنوك.

    • 4- عدم مخلفة أي من الأوضاع التي يحددها والشروط التي يضعها البنك المركزي السعودي عند تعامل البنوك في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها، 5- ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

      • (أ) التقييد بأسعار التعريفة البنكية.

      • (ب) إبلاغ الجهات الحكومية بالضمانات الخارجية الصادرة من البنوك غير واردة في القائمة المعتمدة المبلغة للبنوك أو بالمخالفة لأي من الشروط الواجب توفيرها في هذه الضمانات، وفقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/ م/ 12407 في5/ 8/ 1396هـ التعاميم التي قد تصدر لاحقة له.

      • (ج) الامتناع عن إجراء أو التوسط في إجراء أي من المعاملات التي من شأنها التحايل على أحكام نظام مراقبة البنوك داخل المملكة أو خارجها.

      • (د) الامتناع عن تنفيذ أي برنامج للحصول على ودائع باستثناء الحسابات الجارية والودائع الثابتة قبل الرجوع إلى البنك المركزي السعودي.

      • (هـ) الامتناع عن مباشرة أي من الأعمال المصرفية مع أي من الأشخاص غير المصرح لهم بمزاولتها طبقاً للنظم السارية والقواعد المرعية بما في ذلك الصرافين غير المرخص لهم من البنك المركزي السعودي وفقاً لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/ 920 وتاريخ 16/ 2/ 1402هـ وغيرهم من الأشخاص الآخرين.

    • 6- عدم مخالفة قواعد التأمين النقدي الواجب الاحتفاظ به مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات التي يصدرها البنك المركزي السعودي وفقاً للنظام.

    • 7- عدم مخالفة تعليمات الحد الأدنى لنسب الضمان بين مبلغ القرض والأصول المقدمة ضماناً له والتي يجب على البنوك مراعاتها في أنواع معينة من القروض وعلى النحو الذي يصدره البنك المركزي السعودي وفقاً للنظام.

    • 8- عدم مخالفة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي بشأن تحديد الموجودات الواجب على البنوك الاحتفاظ بها داخل المملكة ونسبتها إلى التزامات الودائع.

    • 9- عدم مخالفة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي بشأن ساعات العمل في البنوك وأيام العطل فيها.

    • 8- عدم مخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات المنفذة له والتي تحظر على البنوك مساعدة الغير أو التستر عليه للقيام بأعمال بنكية أو تجارية غير مسموح له بها، أو بالتجاوز لأحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد المنفذة له، وفي سبيل ذلك يحظر على أي من موظفي البنك طلب أو الحصول على منفعة مقابل منح أو التوصية بمنح تسهيلات مصرفية من البنك.

ثانياً

التعديلات السابقة
  • تطبيقا لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:

    • 1- عدم تعيين الشخص الواحد عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد، 2- ويلتزم كل شخص يرشح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن عضويته في مجلس إدارة أي بنك آخر.

    • 3- عدم القيام بأي من الأعمال والتصرفات الآتية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة كتابة:

      • (1) اختيار أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي بنك سبق أن شغل هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية صفيت أو سبق أن عزل من هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية، (2) ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، (3) سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، (4) ويلتزم كل شخص يرشح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن هذه المعلومات. (5) تعيين أي شخص في وظيفة مدير في البنك سبق أن شغل هذه الوظيفة في أي مؤسسة مصرفية صفيت أو سبق أن عزل من هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، (6) سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، (7) ويلتزم كل شخص يرشح أو يتقدم لهذه الوظيفة بالإفصاح عن هذه المعلومات.

    • 4- تقديم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي السعودي عن الأشخاص الذين يشغلون أو يرشحون لشغل المراكز القيادية في البنك.

ثالثاً

التعديلات السابقة
  • تطبيقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:

  • 1- تقديم البيانات الآتية إلى البنك المركزي السعودي بالشكل الذي يراه ووفقاً للتعليمات التي يحددها البنك المركزي السعودي:

    • (1) بيانات تقدم شهرياً:

      • (1/ 1) بيان المركز المالي للبنك.

      • (1/ 2) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدم أيضاً:

        • - المركز المالي الموحد للبنك شاملاً فروع ووحدات الداخل والخارج.

        • - المركز المالي لكل فرع أو وحدة في الخارج.

      • (1/ 3) بيان المطلوبات والموجودات الأجنبية.

      • (1/ 4) بيان مشتريات البنوك ومبيعاتها من العملات الأجنبية.

      • (1/ 5) بيانات تمويل الواردات.

    • (2) بيانات تقدم كل ثلاثة أشهر:

      • (2/ 1) بيان حساب الأرباح والخسائر.

      • (2/ 2) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدم أيضاً حساب الأرباح والخسائر لكل فرع أو وحدة على حدة في الخارج.

      • (2/ 3) بيان ودائع الإدارت والمؤسسات الحكومية.

      • (2/ 4) بيان التوزيع الجغرافي للموجودات الأجنبية.

      • (2/ 5) البيانات الربع سنوية عن المركز المالي للبنك ونشاطه التشغيلي الواجب نشرها في الصحف اليومية أربع مرات خلال السنة المالية للبنك طبقاً لقواعد تنظيم عملية تداول الأسهم، (2/ 6) وذلك قبل نشرها.

    • (3) بيانات تقدم كل ستة شهور:

      • (3/ 1) بيان تصنيف الائتمان المصرفي حسب القطاعات الاقتصادية.

      • (3/ 2) بيان تحليل الاستحقاقات الآجلة.

      • (3/ 3) بيان القروض المقدمة لغير المقيمين والاستثمارات الخارجية.

      • (3/ 4) بيان القروض والسلف المشكوك في تحصيلها.

    • (4) بيانات تقدم كل اثني عشر شهراً:

      • (4/ 1) بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية للبنك.

      • (4/ 2) التقرير التفصيلي لمراقبة حسابات البنك على الميزانية.

      • (4/ 3) التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك.

      • - وبالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج، - تقدم أيضاً بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية لكل فرع أو وحدة وتقرير مراقبي الحسابات التفصيلي عليها.

    • (5) أية بيانات خاصة بفروع البنك ووحداته في الخارج وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي بشأنها.

    • (6) صورة من محضر كل إجتماع للجمعية العمومية للمساهمين أو اجتماع للشركاء خلال شهر من تاريخ الانعقاد.

    • (7) أية بيانات أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي السعودي بالشكل الذي يراه وفي الوقت الذي يحدده.

  • 2- تكليف مراقبي حسابات البنوك الخارجيين بأن يقدموا للبنك المركزي السعودي مباشرة ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات أو أية معلومات عن نشاط البنك وفي نطاق أعمالهم.

رابعاً

التعديلات السابقة
  • تطبيقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بالتعاون الكامل مع فريق التفتيش الموفد من قبل البنك المركزي السعودي للتفتيش على أعمال البنك، ولتحقيق ذلك يحظر على أي من موظفي البنك ممارسة التصرفات والأعمال الآتية:

    • (1) عدم تمكين الفريق المذكور من الاطلاع على سجلات وحسابات البنك وغير ذلك من الوثائق التي يرى الفريق الاطلاع عليها لأداء مهمته.

    • (2) عدم تقديم المعلومات والإيضاحات المتوفرة التي يطلبها الفريق المذكور أو تعمد إخفائها عنه.

    • (3) عدم الإدلاء بأية مخالفات في أعمال البنك للفريق المذكور فور البدء في مهمته أو تعمد إخفائها عنه.

    • (4) عدم التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة للبنك نتيجة لإجراء التفتيش من قبل الفريق المذكور.

خامساً

التعديلات السابقة
  • تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والعشرين من نظام مراقبة البنوك للبنك المركزي السعودي إذا تبين أن أحد البنوك خالف أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه أن يتخذ إجراءا أو أكثر من الإجراءات الآتية:

    • 1- توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من نظام مراقبة البنوك.

    • 2- إيقاف أو عزل كل من تعمد تقديم بيانات أو معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة من موظفي البنك.

    • 3- لفت نظر البنك إلى المخالفات الواقعة في أعماله وطلب تصحيح الوضع خلال وقت يحدده البنك المركزي السعودي، 4- وذلك إما كتابة أو عن طريق استدعاء رئيس مجلس إدارة البنك أو العضو المنتدب أو المدير العام المسئول، 5- فإن لم يتمثل البنك لتعليمات البنك المركزي السعودي فله أن يتخذ بعض أو كل الإجراءات الموضحة فيما بعد بحقه.

    • 6- إخطار رئيس مجلس إدارة البنك عن طريق مندوب من قبل البنك المركزي السعودي أو بأية وسيلة أخرى ضرورة دعوة مجلس إدارة البنك لانعقاد خلال فترة يحددها البنك المركزي السعودي للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم لإزالتها، 7- ويحضر هذا الاجتماع ممثل أو أكثر عن البنك المركزي السعودي.

    • 8- إلزام البنك باتخاذ أية إجراءات يراها البنك المركزي السعودي ضرورية لتصحيح الوضع.

    • 9- تعيين مستشار أو أكثر من قبل البنك المركزي السعودي للبنك لتقديم المشورة له في إدارة أعماله.

    • 10- تعيين عضو مراقب من قبل البنك المركزي السعودي في مجلس إدارة البنك للمدة التي يحددها البنك المركزي السعودي يكون من حقه المشاركة في المناقشات التي تجري في اجتماعات المجلس وتدوين رأيه فيما يتخذه المجلس من قرارات أثناءها.

    • 11- اتخاذ أية إجراءات أخرى يراها البنك المركزي السعودي ضرورية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليها.

  • 2- يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.