| تاريخ الإصدار: | 1446-06-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4600172996/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تنظيم عمل الورش والمحافظة على السلامة العامة والصحة البيئية. تشمل هذه الاشتراطات ما يلي:
التراخيص: يجب أن يحصل صاحب الورشة على ترخيص من البلدية قبل بدء النشاط، ويجب أن تكون الورشة مرخصة للنوع المحدد من الأعمال.
الموقع والمساحة: يجب أن تكون الورشة في موقع مخصص لهذه الأنشطة، مع وجود المساحة الكافية لتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
التهوية والإضاءة: يجب توفير تهوية مناسبة في الورشة لضمان صحة العاملين، بالإضافة إلى الإضاءة الكافية لضمان السلامة أثناء العمل.
معدات السلامة: يجب توفير ... |