| تاريخ الإصدار: | 1443-07-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4300287456/1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة اشتراطات إنشاء وتطوير منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات في المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين جودة الحياة والسلامة العامة وتعزيز النمو الاقتصادي. تشمل الوثيقة متطلبات الترخيص وتصنيفات المركبات، وتحدد الجهة المشرفة على العمليات وهي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. تركز الاشتراطات على ضمان سلامة المركبات، بما في ذلك تلك التي تحمل مواد خطرة، من خلال معايير فنية محددة.
تتضمن الوثيقة أيضًا متطلبات قانونية تتعلق بالبناء والتشييد، مثل كود البناء السعودي، الذي يهدف إلى ضمان... |