| تاريخ الإصدار: | 1442-09-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4200673053/1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا بتعديل الاشتراطات البلدية لنشاط الورش الخفيفة ومحلات بيع وتأجير معدات البناء وبيع مواد البناء، استنادًا إلى صلاحياته بموجب نظام إجراءات التراخيص البلدية. يتضمن القرار تعديل الاشتراطات، إلزام أصحاب الأنشطة بتصحيح أوضاعهم خلال سنتين، ونشر الاشتراطات على موقع الوزارة لتدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا. يهدف القرار إلى تحسين جودة خدمات الورش الخفيفة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تقتصر الاشتراطات على نشاط الإصلاح والصيانة، مع تحديد أنواع الورش الخف... |