| تاريخ الإصدار: | 1441-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4100128804 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا استنادًا إلى المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى، يتضمن تحديث إصدارات وكالة الوزارة للشؤون الفنية. يهدف التحديث إلى تعزيز الاستثمار وتحسين البيئة العمرانية بما يتماشى مع رؤية المملكة. يشمل القرار إصدار أدلة وإشتراطات جديدة تتعلق بأبراج وهوائيات الاتصالات، اللوحات الدعائية، المباني الترفيهية والرياضية، المدارس الأهلية، المستودعات، المطاعم، قاعات المناسبات، مباني الصحة والخدمات الاجتماعية، مراكز الخدمة، ومواصفات إنشاء الطرق. كما يلغي القرار أي أحكام تتعارض ... |