أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، التي تتضمن تعريفات مهمة ومعدلات ضريبية على سلع مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. تحدد اللائحة كيفية حساب الضريبة المستحقة، وتفاصيل تطبيقها على السلع الانتقائية، بما في ذلك حالات الاستيراد والإنتاج. كما تشمل إجراءات خاصة للتعامل مع التلف أو الفقد، وتحدد الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة، بما في ذلك المستوردين والمنتجين.
تنص اللائحة على مسؤولية الأفراد عن سداد الضريبة المستحق...