صدرت اللائحة التنفيذية المعدلة للضريبة الانتقائية بقرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تشمل تعريفات أساسية وتحدد السلع الخاضعة للضريبة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، مع معدلات ضريبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية. تحدد اللائحة كيفية حساب الضريبة المستحقة وإجراءات تقديم طلبات التعويض عن التلف أو الفقد. الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة هم المستوردون والمنتجون والمرخص لهم. كما تنص اللائحة على مسؤولية الأفراد عن سداد الضريبة في حال علمهم بعدم سدادها، وتحد...