يهدف الدليل الاسترشادي الصادر عن وزارة الحج والعمرة إلى توضيح مخالفات شركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة لحجاج الخارج والعقوبات المترتبة عليها، مستندًا إلى نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية. يحدد الدليل المخالفات التي يمكن إحالتها إلى اللجنة المختصة، مثل عدم الالتزام بالتعليمات أو تقديم الخدمة دون تراخيص. يحق للجنة مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفات، ويشمل ذلك الغرامات أو الإيقاف. كما يتناول التزامات الشركات بتقديم تقارير دورية للوزارة، ويمنع الوزارة من الاطلاع على السجلات عند الح...
الدليل الاسترشادي لتوصيف مخالفات شركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة لحجاج الخارج وما يقابلها من عقوبات