اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي

مقدمة

  • إن حكومة المملكة العربية السعودية؛ وحكومة جمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر 1944م.

  • ورغبة منهما في تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة في السوق وبأقل قدر من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني.

  • ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي وزيادتها؛ وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فاعلة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

  • ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن -بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم- ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعيّنة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.

  • ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي، وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات، وتعرّض سلامة الركاب والممتلكات للخطر، وتؤثر سلبياً على خدمات النقل الجوي، وتقوّض ثقة العامة حول سلامة الطيران المدني.

  • فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى: تعاريف

  • لتطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

    • 1- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (1944م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (90) و(94)، وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.

    • 2- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية غانا، الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وهيئة الطيران المدني في غانا، أو في كلتا الحالتين أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بوساطة سلطات الطيران المذكورة.

    • 3- الخطوط الجوية المعينة: شركة الطيران المعينة والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية.

    • 4- تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والشحن، والأمتعة، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما فيها أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى عدا التعويضات الخاصة بنقل البريد.

    • 5- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (2) من المعاهدة.

    • 6- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف) أغراض (حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.

    • 7- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

    • 8- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية، وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية.

    • 9- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.

    • 10- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي تدمج في الطائرة بما فيها المحركات.

    • 11- المعدات العادية: المواد أو الأدوات -غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل- التي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران، بما فيها معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

    • 12- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

    • 13- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والأمتعة والشحن والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

    • 14- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.

    • 15- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

    • 16- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بوساطة الطائرات وبوساطة واحدة أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والأمتعة والشحن والبريد، منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

    • 17- المنظمة: (ICAO) منظمة الطيران المدني الدولي.

    • 18- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.

    • 19- القرارات: تعني قرارات هيئة الطيران المدني في غانا، وهي الأنظمة الداخلية المتعلقة بتطبيق منظمة (ICAO).

المادة الثانية: الحقوق الممنوحة

  • 1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

  • 2- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد -عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة- بالحقوق الآتية:

    • أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

    • ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

    • ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب والشحن والأمتعة والبريد.

  • 3- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في الجدول – خاضعة للتفاوض بين سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين وموافقتهما.

  • 4- ليس في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو الشحن أو الأمتعة أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة: تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

  • 1- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين -كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية- للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.

  • 2- عند تسليم هذا التعيين، ويطلب من الخطوط الجوية المعينة –بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار تراخيص التشغيل– يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بأقل قدر من الإجراءات التي تسبب التأخير بالشروط الآتية:

    • أ- أن يكون تأسيس شركة الخطوط الجوية المعينة ومقر أعمالها الرئيس في إقليم الطرف المتعاقد المعُين لها.

    • ب- أن تكون السيطرة التنظيمية الفعلية على الخطوط الجوية المعينة مستمرة للطرف المتعاقد الذي يعين ذلك الناقل.

    • ج- أن يلتزم الطرف المتعاقد الذي عيّن -الخطوط الجوية- بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.

    • د- أن تكون الخطوط الجوية المعيّنة مستوفية للشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادةً على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بوساطة الطرف المتعاقد الذي تسلم الترخيص.

المادة الرابعة: رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

  • 1- يحق لأي من سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل -المشار إليه في المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية– للخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر، أو إلغاؤه أو تعليقه أو فرض ما تراه ضرورياً من الشروط بشكل مؤقت أو دائم؛ في الحالات الآتية:

    • أ- إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بأن تأسيس شركة الخطوط الجوية أو مقر أعمالها الرئيس في إقليم الطرف المتعاقد المعين لها.

    • ب- إذا لم تكن السيطرة التنظيمية الفعلية على الخطوط الجوية المعينة مستمرة للطرف المتعاقد الذي يعين ذلك الناقل.

    • ج- إذا لم يلتزم الطرف المتعاقد المُعين للخطوط الجوية بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.

    • د- إذا لم تلتزم الخطوط الجوية المعيّنة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات المطبقة عادةً على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بوساطة الطرف المتعاقد الذي تسلم الترخيص.

  • 2- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم الإلغاء الفوري للشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أو تعليقها أو فرض قيود عليها لمنع حدوث مزيد من انتهاك القوانين والأنظمة، أو الأحكام الواردة في الاتفاقية، فإنه لا يجوز ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن تبدأ المشاورات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التشاور، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك.

المادة الخامسة: رسوم استخدام المطارات ومرافقها

  • 1- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام الناقلات التي عينها الطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

  • 2- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها، التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

  • 3- يجوز للطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

المادة السادسة: الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

  • 1- يُعفي كل طرف متعاقد -على أساس المعاملة بالمثل- طائرات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة، ما عدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة عند وصول الطائرة، وذلك عند وصولها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر ومغادرتها له، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

  • 2- ما عدا الرسوم التي تحصَّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعفى من الرسوم أيضاً على أساس المعاملة بالمثل وبموجب القوانين الوطنية المواد الآتية:

    • أ- مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات ذلك الطرف المتعاقد، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

    • ب- قطع الغيار التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في تشغيل خدمات النقل الجوي الدولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

    • ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي حُمّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.

  • 3- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقاً لنظم الجمارك.

  • 4- تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية -على أساس المعاملة بالمثل- الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الاستخدام بوساطة الخطوط الجوية التي عينها للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة: الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

  • 1- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

  • 2- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح خطوط الطرف الآخر الجوية، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

  • 3- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين. توفير السعة لنقل الركاب والشحن والبريد الذي يُحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد في إقليم طرف ثالث يكون باتفاق الطرفين المتعاقدين، ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

    • أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد الذي عين الخطوط الجوية وإليه.

    • ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها، بعد الأخذ في الحسبان

    • خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

    • ج- متطلبات حركة مرور الخطوط الجوية.

  • 4- يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ وذلك لضمان الحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.

  • 5- تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها ومعدلها.

المادة الثامنة: اعتماد جداول الرحلات

  • تقدم الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف متعاقد جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (60) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومات أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ، ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة: توفير الإحصاءات والمعلومات

  • تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر -بناءً على طلبها- بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، مثل تلك التي تقدم عادةً بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، أي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع -عند الطلب- لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي