وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا بشأن خدمات النقل الجوي، تهدف إلى تطوير نظام الطيران الدولي وتعزيز التبادل التجاري. تتضمن الاتفاقية تعريفات أساسية، حقوق والتزامات الأطراف، تنظيم تعيين الخطوط الجوية، والرسوم الجمركية. كما تركز على السلامة والأمن، وتسهيل المنافسة بين شركات الطيران، مع التأكيد على أهمية المعاملة بالمثل. تشمل الأحكام تنظيم دخول وخروج الطائرات، تحويل العوائد، والاعتراف بالشهادات والتراخيص. تنص الاتفاقية على إجراءات لمواجهة ا...
اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي