البروتوكول المكمّل لاتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970م، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكني 2010م)

إظهار ديباجة النظام
  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (90/2) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبناء على المادة الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (91/2) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (17/85) بتاريخ 1442/6/26هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (428) بتاريخ 1442/8/3هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية لاهـاي الدولية) لعام 1970 م ، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكين 2010م)، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: تقوم الهيئة العامة للطيران المدني - بالتنسيق مع وزارة الخارجية - عند إيداع صك التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بالإعلان عن الآتي: 1- أن المملكة العربية السعودية تتمتع بالولاية القضائية على أي جريمة ترتكب. الحالات في المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (2) من المادة (4) من اتفاقية لاهاي الدولية لعام 1970م ، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعدلة بموجب (بروتوكول بكين (2010م)، وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (الثانية والعشرين) من البروتوكول.

  • 2- أن المملكة العربية السعودية ستطبق أحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (3) من المادة (1) من اتفاقية لاهاي الدولية لعام 1970م ، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعدلة بموجب (بروتوكول بكين (2010م)، وفقاً لانظمتها الداخلية ذات الصلة.

  • 3- ألا يفسر انضمام المملكة العربية السعودية للبروتوكول المكمل لاتفاقية لاهاي الدولية) لعام 1970م ، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكين 2010م)، بأي حال من الأحوال على أنه يعني التزاماً من طرف المملكة بالتعاون بأي شكل من الأشكال مع البلدان التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية، وذلك ضمن إطار الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.

  • ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مقدمة

  • ان الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تشعر بالقلق البالغ إزاء تصاعد الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني في جميع أنحاء العالم واذ تقر بأن الأنواع الجديدة من التهديدات المحدقة بالطيران المدني تتطلب من جانب الدول، جهودا متضافرة وسياسات منسقة جديدة للتعاون؛ واقتناعا منها بأن التصدي بشكل أفضل لهذه التهديدات يستوجب اعتماد لحكام إضافية لتلك الأحكام الواردة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970، لقمع الأفعال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات أو ممارسة السيطرة عليها ولتحسين فعاليتها؛ قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى

  • يكمّل هذا البروتوكول اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 (والمشار إليها في بقية هذه النص بكلمة "الاتفاقية").

المادة الثانية

  • يستعاض عن المادة 1من الاتفاقية بما يلي:

  • المادة 1

  • 1- يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بالاستيلاء غير المشروع، وعن قصد، على طائرة في الخدمة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد، أو القسر، أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب، أو أي وسائل تكنولوجية.

  • 2- يعد أيضا مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي:

    • (أ) يهدد بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

    • (ب) أو يتسبب بطريقة غير مشروعة وعن قصد في تلقي أي شخص تهديداً من هذا القبيل، وذلك في ظروف تدل على مصداقية التهديد.

  • 3- كذلك يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي:

    • (أ) يحاول ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

    • (ب) أو ينظم جريمة أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1 أو 2 أو 3(أ) من هذه المادة.

    • (ج) أو يكون شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1 أو 2 أو 3(أ) من هذه المادة.

    • (د) أو يساعد، بصورة غير مشروعة وعن قصد، شخصا آخر على التهرب من التحقيق أو المقاضاة أو العقاب مع العلم أن ذلك الشخص قد ارتكب فعلا يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1 أو 2 أو 3(أ) أو 3(ب) أو 3(ج) من هذه المادة، أو أن ذلك الشخص مطلوب القبض عليه من سلطات إنفاذ القانون لمحاكمته على ارتكاب تلك الجريمة أو لأنه صدر حكم ضده بسبب تلك الجريمة.

  • 4- تقرر كل دولة طرف أيضا أن أيا من الحالتين التاليتين أو كلتيهما تشكل جرائم، بغض النظر عما اذا كانت أي من الجرائم الواردة في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت محاولة ارتكابها:

    • (أ) الاتفاق مع شخص أو أكثر من شخص على ارتكاب جريمة مذكورة في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، وهذا يشمل، حيثما يقتضيه القانون المحلي، قيام أحد المشاركين بفعل سعيا لتنفيذ الاتفاق.

    • (ب) أو المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، وتكون هذه المساهمة إما:

      • (1) بهدف مواصلة النشاط الإجرامي العام أو تنفيذ أغراض تلك المجموعة، حين ينطوي هذا النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة.

      • (2) أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة.

المادة الثالثة

  • يستعاض عن المادة 2 من الاتفاقية بما يلي:

    • المادة 2

      • "تتعهد كل دولة طرف بالتشدد في معاقبة الجرائم المنصوص عليها في المادة 1."

المادة الرابعة

  • يُضاف النص التالي بوصفه المادة 2 مكررا من الاتفاقية:

    • المادة 2 مكررا

      • 1- يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ، وفقا لمبادئ قوانينها الوطنية، ما يلزم من التدابير التي تمكّن من جعل كيان قانوني قائم في اقليمها أو منظّم بموجب قوانينها، مسؤولا عندما يقوم شخص مسؤول عن ادارة هذا الكيان القانوني أو مراقبته بصفته تلك، بارتكاب جرم مبيّن في المادة 1. ويجوز أن تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أوادارية.

      • 2- تنشأ هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرم.

      • 3- اذا اتخذت دولة طرف التدابير اللازمة لجعل كيان قانوني مسؤولا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، تسعى إلى كفالة أن تكون العقوبات الجنائية أو المدنية أو الادارية المنطبقة فعّالة وتناسبية ورادعة. ويجوز أن تشمل تلك العقوبات جزاءات مالية.

المادة الخامسة

  • 1- يُستعاض عن الفقرة 1 من المادة 3 بما يلي:

  • المادة 3

    • 1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخدمة الأرضية أو طاقم الطائرة بتحضير الطائرة لرحلة محددة ولغاية أربع وعشرين ساعة بعد أي هبوط لها. وفي حالة الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة مستمرة الى حين تولي السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات التي على متنها

    • 2- في الفقرة 3 من المادة 3 من الاتفاقية، يُستعاض عن كلمة "تسجيل" بكلمة "سجل".

    • 3- في الفقرة 4 من المادة 3 من الاتفاقية، يُستعاض عن كلمة "المذكورة" بكلمتي "المنصوص عليها".

    • 4- يُستعاض عن الفقرة 5 من المادة 3 بما يلي:

      • 5- بغض النظر عن أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، تنطبق المواد 6 و7 و 7 مكررا و8 و 8 مكررا و 8 مكررا ثانيا و 10، مهما كان مكان اقلاع الطائرة أو مكان هبوطها الفعلي، اذا كان الجاني أو الجاني المزعوم في اقليم دولة أخرى غير دولة سجل الطائرة.

المادة السادسة

  • يُضاف النص التالي بوصفه المادة 3 مكررا من الاتفاقية:

  • المادة 3 مكررا

    • 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الطيران المدني الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

    • 2- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح حسبما يفهم من تلك التعابير في اطار القانون الانساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.

    • 3- لا تفسر أحكام الفقرة 2 من هذه المادة على أنها تعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة أو تجعل منها، بخلاف ذلك، أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى.

المادة السابعة

  • يُستعاض عن المادة 4 من الاتفاقية بما يلي:

  • المادة 4

    • 1- تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون لازما من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 وعلى أي أعمال عنف أخرى ضد الركاب أو الطاقم يرتكبها الجاني المزعوم فيما يتعلق بالجرائم، وذلك في الحالات التالية:

      • (أ) عندما يرتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة.

      • (ب) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متن طائرة مسجلة فيها.

      • (ج) عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة هبطت في إقليم تلك الدولة وما زال الجاني المزعوم على متنها.

      • (د) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة أو على متنها اذا كانت تلك الطائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يقع مقر عمله الرئيسي في تلك الدولة، أو له اقامة دائمة فيها إذا لم يكن لديه مقر عمل رئيسي.

      • (هـ) عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة.

    • 2- يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة ترتكب في الحالات التالية:

      • (أ) عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدولة.

      • (ب) عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة.

    • 3- وبالمثل، تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون ضروريا من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، في حال وجود الجاني المزعوم داخل إقليم تلك الدولة ولم تقم بتسليم ذلك الشخص بموجب المادة الثامنة إلى دولة من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرات المنطبقة من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم.

    • 4- لا تستثني هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني.

المادة الثامنة

  • يُستعاض عن المادة 5 من الاتفاقية بما يلي:

  • المادة 5

    • تحدد الدول الأطراف التي تنشئ فيما بينها مؤسسات مشتركة لتشغيل النقل الجوي، أو وكالات دولية للنقل الجوي تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، بالوسائل المناسبة، الدولة التي تمارس ولايتها القضائية على كل طائرة وتمارس اختصاصات دولة السجل لأغراض هذه الاتفاقية وتُشعِر بذلك الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يحيل هذا الاشعار إلى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي