| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق اللائحة الصادرة عن هيئة تنمية الصادرات السعودية بترخيص خدمات بيون التصدير، حيث تحدد المرجعية النظامية، الأهداف، نطاق التطبيق، التعريفات، ومتطلبات الترخيص. تشمل الخدمات المقدمة إعداد دراسات جدوى، تحليل السوق، تحديد الأنظمة، إعداد خطط تسويقية، والتفاوض مع المشترين. يتطلب الحصول على الترخيص تقديم نموذج طلب، شهادة سجل تجاري، وشهادة زكاة وضريبة سارية.
تشترط اللائحة تقديم مستندات مثل السجل التجاري وإثبات سداد الغرامات والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، مع استثناء الشركات الأقل من ثلاث سنوات. يت... |