تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم: (296)

  • وتاريخ: 1443/6/1هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21468 وتاريخ 1442/4/18هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رقم 1442/1/620 وتاريخ 1442/4/16هـ، في شأن مشروع تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.

  • وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (699) وتاريخ 1442/11/28هـ، والمذكرتين رقم (521) وتاريخ 1443/2/29هـ، ورقم (874) وتاريخ 1443/4/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-43/12 /د) وتاريخ 1443/3/15هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3636) وتاريخ 1443/4/29هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: للجنة المشكلة بالمادة (الثالثة) من التنظيم - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - مراجعة أي منع أو قيد قائم - حين نفاذ التنظيم - بموجب نص نظامي على تصدير منتج، والرفع عما يلزم في شأن رفع المنع أو القيد، وذلك وفق الإجراءات المتبعة.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غيرَ ذلك:

    • التنظيم: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.

    • الهيئة: هيئة تنمية الصادرات السعودية.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • اللجنة: لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده المشكلة بالمادة (الثالثة) من التنظيم.

    • الرئيس: رئيس اللجنة.

    • الأمين العام: أمين عام اللجنة.

    • المنتج: كل مادة طبيعية أو سلعة حيوانية أو زراعية أو صناعية.

    • القيد: أي اشتراط أو متطلب على تصدير منتج سواء كان مقابلاً ماليًّا أو مستنداً متعلقًا بإجراءٍ على تصدير المنتج أو على المنتج ذاته، أو تحديد التصدير بكمية أو وزن أو قيمة أو وقت أو جهات.

    • المنتجات الممنوعة: المنتجات الممنوع تصديرها بناء على نص نظامي أو قرار من اللجنة.

    • المنتجات المقيدة: المنتجات التي يتطلب تصديرها الالتزام بقيود منصوص عليها في نص نظامي أو بقيود صادرة بقرار من اللجنة.

    • الجهة المختصة: الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص بتنظيم أو إشراف على المنتج.

المادة الثانية

يهدف التنظيم إلى حوكمة إجراءات منع تصدير المنتجات وتقييدها، لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

المادة الثالثة

تُشكّل بموجب هذا التنظيم لجنة تسمى (لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده)، وترتبط إداريًّا وماليًّا بالمجلس، ويكون مقرها في الهيئة.

المادة الرابعة

  • تكون اللجنة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية ممثلين من كل مما يلي:

    • 1- وزارة الطاقة.

    • 2- وزارة المالية.

    • 3- وزارة الاقتصاد والتخطيط.

    • 4- وزارة التجارة.

    • 5- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

    • 6- وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • 7- وزارة الاستثمار.

    • 8- الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

    • 9- الهيئة العامة للغذاء والدواء.

    • 10- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • 11- هيئة تنمية الصادرات السعودية.

    • 12- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

    • 13- اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة من القطاع الخاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس وموافقة المجلس، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

  • ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتختار اللجنة من بين أعضائها من ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.

المادة الخامسة

  • تختص اللجنة بتنظيم إجراءات التصدير، ولها - في حدود التنظيم- القيام بالاختصاصات الآتية:

    • 1- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بمنع تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر فيها.

    • 2- منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة لاستمرار منع تصدير المنتج أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله.

    • 3- مراجعة أحكام التنظيم والأحكام النظامية التي تمنع أو تقيد تصدير المنتج واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 4- مراجعة أي رسم أو مقابل مالي مفروض على إجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بتصدير المنتجات واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

    • 5- إعداد قوائم بالمنتجات الممنوعة والمنتجات المقيدة بالتنسيق مع الجهـة المختصة، ونشرها - وأي تعديل يطرأ عليها - في الموقع الإلكتروني للهيئة.

    • 6- اعتماد نماذج قرارات اللجنة.

    • 7- اعتماد نماذج طلب منع أو تقييد تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع على تصدير المنتج أو رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد على تصدير المنتج أو رفعه.

    • 8- اعتماد ضوابط عمل اللجنة الفنية عند تشكيلها.

  • ويجوز للجنة - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة أو فريق عمل رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السادسة

  • 1- تعقد اجتماعات اللجنة في الهيئة. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.

  • 2- تجتمع اللجنة - بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه - مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائها على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع - كتابة - قبل موعد الاجتماع بـ (سبعة) أيام على الأقل، وأن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

  • 3- يكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

  • 4- يجوز للجنة - عند الحاجة، ووفقاً لما يقدره الرئيس - أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع أعضاء اللجنة، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم.

  • 5- تثبت مداولات اللجنة وتوصياتها وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتُحاط اجتماعات اللجنة ومداولاتها وجدول أعمالها وتوصياتها وقراراتها ومحاضرها بالسرية التامة.

  • 6- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع اللجنة.

  • 7- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما اطلع عليه من أسرار اللجنة حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة.

  • 8- لا يجوز للعضو المشاركة في أي موضوع مُدرج على جدول أعمال اللجنة يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه. وعلى العضو الإفصاح عن أي تعارض للمصالح، وعلى الجهة الحكومية التي يمثلها هذا العضو إنابة غيره للمشاركة في الموضوع.

  • 9- للجنة دعوة من تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة

1- للجهة الحكومية - التي لا يكون لديها تمثيل في اللجنة - تقديم طلب إلى الأمين العام يتضمن طلب حضور ممثل لها لاجتماع اللجنة لمناقشة طلبها بمنع أو تقييد منتج من التصدير، أو طلبها برفع المنع أو التقييد أو تعديله.

2- في حال طلبت الجهة الحكومية حضور الاجتماع وتغيّب ممثلها عن الحضور، فللجنة مواصلة عملها، ولا يحق للجهة - المتغيب ممثلها - طلب إعادة مناقشة الموضوع.

المادة الثامنة

تكون للجنة أمانة عامة مقرّها في الهيئة، ويعين الأمين العام وتحدد مكافأته بقرار من المجلس بناء على توصية من الرئيس، ويرتبط مباشرة بالرئيس فيما يتعلق بأعمال الأمانة العامة.

المادة التاسعة

للرئيس أن يُصدر قراراً بتكليف عدد من الأشخاص لمساعدة الأمين العام في القيام بأعمال الأمانة العامة، وذلك بناءً على طلب من الأمين العام يقترح فيه أسماء الأشخاص. وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس بناء على توصية من الرئيس، ويرتبطون بالأمين العام فيما يتعلق بأعمال الأمانة العامة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي