تشتمل هذه اللائحـة على المبادئ العامـة والحـد الأدنـى مـن المعـايير التـي يـجـب أن تلتـزم بـهـا شركات التأمين وإعادة التأمين، بمـا فيهـا فـروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة لإدارة المخاطر التي تواجهها.
الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية لإدارة المخاطر.
يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحـة مـع نظام مراقبـة شـركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلـى الأخـص المـواد 12، 20، 21، 24، 37، 42، 46، 47، 49، 60، 61، 62، 68، 72، و76.
يُقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بمـا فيهـا وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
يتم تعريف إدارة المخاطر بالعملية التي يتخذ في إطارها المؤمِّن إجراءات تقييم وضبط مؤثرات الأحداث الماضية، الحاضرة والمستقبلية المُحتملة التي من شأنها أن تكون مضرة بحقّه. ومن الممكن أن تؤثّر هذه الأحداث على الأصول والخصوم في ميزانية المؤمِّن وقائمة التدفقات النقدية.
تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين.