| النوع: | مرسوم ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-11-09 |
| رقم المستند: | م/113 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 9/11/1443هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بتعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. ينص التعديل على إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية ولائحة المرافعات أمامها خلال ستة أشهر، مع ضرورة إنهاء جميع الدعاوى المقيدة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. بعد انتهاء المدة، تُحال الدعاوى المتبقية إلى المحاكم العمالية لاستكمال النظر فيها. يتطلب المرسوم من مجلس الوزراء والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |