قرار رقم (601) وتاريخ 25 /07/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49155 وتاريخ 4 /7/ 1445هـ، المشتملة على برقيتي صندوق التنمية الوطني رقم 4301508 وتاريخ 25 /5/ 1443هـ، ورقم 4302407 وتاريخ 4 /8/ 1443هـ، في شأن مشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (190) وتاريخ 16 /6/ 1444هـ، ورقم (11) وتاريخ 14 /1/ 1445هـ، والمذكرتين رقم (1570) وتاريخ 15 /7/ 1443هـ، ورقم (1836) وتاريخ 22 /5/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-45/3/ت) وتاريخ 29 /2/ 1445هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (225 /32) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ، ورقم (135 /16) وتاريخ 3 /7/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7851) وتاريخ 22 /7/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: يحدد رأس مال صندوق البنية التحتية الوطني، وآلية تمويله، بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 01 /08/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (225 /32) بتاريخ 26 /10/ 1444هـ، ورقم (135 /16) بتاريخ 3 /7/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (601) بتاريخ 25 /7/ 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
