ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (112601) وتاريخ 1447/07/21هـ

  • إن رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

  • وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (902) وتاريخ 1444/12/30هـ الموافق 2023/7/18م، بالموافقة على إنشاء المركز وفق ترتيباته التنظيمية وما تضمنه البند (ثالثاً / 1) من القرار بأن يتم تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات المركز التي يضبطها المركز، وإيقاع جزاءاتها بالاتفاق مع معالي وزير البلديات والإسكان.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (39) وتاريخ 1447/5/12هـ الموافق 2025/11/3م، بإقرار ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (النسخة الثانية) وتفويضنا باستكمال الإجراءات النظامية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.

  • وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير البلديات والإسكان رقم ( 1 / 4700303048) وتاريخ 1447/6/20هـ الموافق 2025/12/11م، المتضمن الموافقة على طلبنا بتحديد مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وتضمينها في جدول المخالفات البلدية.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: إقرار جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المحدث المتفق عليه مع وزير البلديات والإسكان وفق الملاحق المرفقة بالضوابط

  • ثانياً: تُطبق الفئة (الأولى) من الجزاءات وفق تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة على مسارات المرافق العامة خارج النطاق العمراني

  • ثالثاً: تُنشر «ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الإصدار رقم (2,0) وملاحقها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

  • رابعاً: يبدأ العمل بالضوابط - المشار إليها في البند (ثالثاً) - بعد مضي (60) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • خامساً: يتولى الرئيس التنفيذي للمركز اتخاذ ما يلزم لتنفيذه والتبليغ للعمل بمقتضاه.

  • أمين منطقة الرياض

  • رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

  • د. فيصل بن عبد العزيز بن عياف

المادة الأولى: المصطلحات والتعريفات

المادة الثانية: الرقابة وإيقاع الجزاءات

يتولى المركز ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المترتبة على مخالفات المتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية لممارسة نشاط أعمال ومشاريع البنية التحتية في المنطقة وفق الجدول.

المادة الثالثة: الرصد والضبط

  • 1- يقوم المركز بعمليات الرقابة الهادفة لتعزيز الامتثال، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو الميداني أو نحوها من وسائل الرصد المعتمدة من المركز، سواءً مكتبياً أو ميدانياً، على النحو الآتي:

    • 1,1 إذا أظهرت ممارسات الرصد الرقابية وجود مخالفة، فعلى المركز ضبط المخالفة وفق الآلية المعتمدة منه، متضمنة وقائع المخالفة وفق البند (1,2) وتسبيبها من خلال وصفها قدر الإمكان.

    • 1,2 يتم ضبط المخالفة - قدر الإمكان - بما يتوافر من الوقائع الآتية:

      • 1,2,1 معلومات المخالف الأساسية (الاسم والرقم الموحد للمنشأة المخالفة)؛ إن وجدت.

      • 1,2,2 نوع المخالفة وتصنيف جسامتها وفقاً للجدول، والجزاء المحدد لها.

      • 1,2,3 تاريخ ووقت رصد المخالفة.

      • 1,2,4 موقع الأعمال محل المخالفة.

    • 1,3 يتم ضبط المخالفة في جميع الأحوال، سواءً كان المخالف متواجداً في موقع المخالفة أم لم يكن متواجداً. وفي جميع الأحوال يتم تبليغ المخالف بالمخالفة، وللمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضوره، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذه الضوابط.

    • 1,4 إذا كان المخالف موجوداً - أو من ينوب عنه - ولم يتعاون مع المركز أو أظهر المقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيتم إعداد تقرير بذلك، وللمركز استكمال الإجراءات المتعلقة بعدم تمكين ممثليه من القيام بمهامهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  • 2- للمركز إجراء عمليات الرقابة من خلال التصوير الحي باستخدام الكاميرات المخصصة لذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الرابعة: إيقاع الجزاءات

  • 1- يتم إيقاع الجزاءات في المخالفات المحددة في الجدول، وفقاً للأحكام والآليات الواردة في هذه المادة.

  • 2- مبدأ الإنذار والمهلة التصحيحية:

    • 2,1 يطبق مبدأ الإنذار في المرة الأولى في المخالفات غير الجسيمة حصراً، حيث يُكتفى بالتنبيه ومنح المخالف مهلة تصحيحية - وفق المدة المحددة في الجدول - لمعالجة المخالفة أو إزالتها قبل إيقاع الجزاء.

    • 2,2 تبدأ المهلة التصحيحية للمخالفة من تاريخ ووقت تبليغ المخالف بالإنذار أو بالجزاء.

    • 2,3 يلتزم المخالف بتصحيح المخالفة خلال المهلة التصحيحية المحددة في الجدول، مع تحمله تكلفة الأضرار الناتجة أو إصلاح التالف.

    • 2,4 بعد إيقاع الجزاء، تطبق المهلة التصحيحية كأقل مهلة قبل إيقاع الجزاء مرة أخرى لذات المخالفة في حال استمرارها دون تصحيح، وللمركز إيقاع جزاء التكرار.

  • 3- إيقاع جزاء التكرار:

    • 3,1 يتم إيقاع جزاء المخالفة في حال استمرارها دون تصحيح بنفس قيمة الغرامة الأساسية.

    • 3,2 للمركز مضاعفة قيمة الغرامة الأساسية عند رصد تكرار المخالفة وفق الآتي:

    • 3,3 تكون مضاعفة قيمة الغرامة للمرة الأولى في المخالفة غير الجسيمة من خلال إيقاع قيمة الغرامة الأساسية مضاف إليها نسبة (50%)، ثم مضاعفة قيمة الغرامة الأساسية بنسبة (100%) في حال عدم التصحيح بعد مضاعفة قيمة الغرامة للمرة الأولى.

    • 3,4 تكون مضاعفة قيمة الغرامة الأساسية للمخالفة الجسيمة من خلال إيقاع قيمة الغرامة الأساسية مضاف إليها نسبة (100%).

  • 4- تحديد قيمة الجزاءات:

    • 4,1 للمركز تحديد قيمة الجزاء بناءً على حجم المنشأة، وفي حال كانت المنشأة تمارس أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على ترخيص من المركز أو في حال لم تكن مصنفة لدى المركز؛ فيتم احتساب التصنيف الأعلى لحجم المنشأة.

    • 4,2 يكون الحد الأعلى لقيمة كل مخالفة غير جسيمة هو (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي.

    • 4,3 يكون الحد الأعلى لقيمة كل مخالفة جسيمة هو (1,000,000) مليون ريال سعودي.

    • 4,4 يجوز بقرار من رئيس المجلس تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر منطوقه، وذلك بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

    • 4,5 يتم تبليغ المخالف بالجزاء الموقع عليه وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذه الضوابط.

المادة الخامسة: التبليغ ووسائله

  • 1- يُبلّغ المخالف أو الجهة المشرفة بالجزاء الموقع عليه، متضمناً البيانات الآتية:

    • 1,1- معلومات المخالف الأساسية.

    • 1,2- الجهة الموقعة للمخالفة (مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض).

    • 1,3- النص النظامي الذي تم مخالفته (نوع المخالفة الواردة في الجدول).

    • 1,4 تاريخ صدور قرار إيقاع الجزاء، ونفاذه.

    • 1,5- بيان حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع الجزاء، وإجراءات ذلك.

  • 2- يُعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية، ويتم التبليغ عن طريق واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية:

    • 2,1- الرسائل النصية.

    • 2,2- البريد الإلكتروني، إذا كان موثقاً لدى المركز.

    • 2,3- الحسابات المسجلة في الأنظمة الإلكترونية الحكومية.

    • 2,4 الإشعار على التطبيق المخصص للخدمة، إن وُجد.

  • 3- يتم التبليغ عن طريق العنوان المسجل للمخالف لدى المركز أو الجهات ذات العلاقة، في حال تعذر التبليغ بالوسائل الإلكترونية المذكورة في الفقرة السابقة.

  • 4- في حال رفض المخالف استلام الإشعار أو تعذّرت وسائل التبليغ، يُعد التبليغ قائماً بعد توثيق محاولة التبليغ وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المركز.

  • 5- يُعتد بتاريخ التبليغ كنقطة بدء لاحتساب المدد النظامية الواردة في الضوابط.

  • 6- إذا تطلب الأمر حضور المخالف، فيمكن للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضوره بصفة رسمية عن طريق الجهة المختصة.

المادة السادسة: التظلم

1- للمخالف تقديم تظلّمه إلى لجنة التظلمات ضد قرار إيقاع الجزاء الصادر بحقه خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ تبليغه عبر الوسيلة المعدّة لذلك.

2- لا ينفّذ الجزاء أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية إلا بعد مضي المدة المحددة للتظلّم في هذه المادة أو بعد صدور قرار اللجنة بالبت فيه، أيهما أقرب.

3- يجوز التظلم من القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة السابعة: أحكام ختامية

ملحق (أ): جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي