ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض - 1445

مقدّمة

  • استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (902) الصادر بتاريخ 30 /12/ 1444هـ، المتضمّن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (المركز)، واستناداً إلى الفقرة (3) من المادة (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية للمركز والتي نصت على أنّ من مهام المركز إصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة وسحبها أو إلغاءها أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، واستناداً إلى الفقرة (3) من المادة (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للمركز والتي نصت على أنّ من مهام وصلاحيات مجلس إدارة المركز «إقرار الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة», فقد صدر قرار مجلس إدارة المركز رقم (11) في تاريخ (20 /7/ 1445هـ) الموافق (1 /2/ 2024م) باعتماد هذه الضوابط.

المادة الأولى: التعريفات

  • الضوابط: ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وملاحقها وأي تعديلات ترد بشأنها.

  • المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

  • أعمال مشاريع البنية التحتية: الأعمال المتعلّقة بتنفيذ وتطوير وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية حسب تعريفها الوارد بالترتيبات التنظيمية للمركز.

  • الترخيص: موافقة مكتوبة من المركز للقيام بأعمال ومشاريع البنية التحتية.

  • المرخص له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية.

  • المخالفة: المخالفة أو المخالفات المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية وأي مخالفات أخرى يختص المركز بضبطها وإيقاع عقوبتها.

  • المخالف: من يرتكب المخالفة وكان ذا شخصية اعتبارية.

  • المراقب: من يسند له المركز مهام أعمال الرقابة على أعمال أو مشاريع البنية التحتية.

  • الجزاء أو العقوبة: الغرامات المالية أو الإجراءات التي يوقعها أو يتخذها المركز المترتّبة على عدم الالتزام بالضوابط.

المادة الثانية: ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية

  • 1- لا تجوز ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلا بعد الحصول على ترخيصٍ من المركز.

  • 2- يختص المركز بخدمة تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية وفق الجدول بالملحق (أ)، سواءً إصدارها أو تعديلها، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغاءها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم.

المادة الثالثة: خدمات التراخيص

  • يتم تقديم طلب خدمات التراخيص من خلال التقدم للمركز وفق الآلية التي يحدّدها، ويقوم المركز باستقبال الطلبات والبت بشأنها بعد التحقق من اكتمال متطلباتها.

المادة الرابعة: مدة ورسوم التراخيص

  • يتم تحديد مدة الترخيص بحسب نوعه، وتطبق الرسوم المبينة في الملحق (أ) بهذه الضوابط على جميع التراخيص التي يصدرها المركز.

المادة الخامسة: الرقابة وإيقاع الجزاءات

  • يتولى المركز إصدار قرار إيقاع الجزاءات والعقوبات المترتبة على المخالفات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية وفق الجدول بالملحق (ب).

المادة السادسة: إجراءات ‌الرقابة

  • يقوم المركز بعمليات الرقابة والتفتيش الهادفة لتعزيز الامتثال من خلال التوجيه والتوعية والإلزام بهذه الضوابط والأنظمة واللوائح ذات الصلة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو اليدوي أو نحوها من وسائل الرصد المعتمدة من المركز، سواءً مكتبياً أو ميدانياً على النحو الآتي:

  • 1- للمراقب ممارسة أعمال الرقابة من خلال تنفيذ جولات الرقابة وفقاً لخطط الرقابة المعتمدة لدى المركز أو البلاغات الواردة للمركز للتحقق من امتثال المرخصين والكشف عن المخالفات.

  • 2- إذا أظهرت ممارسات الرصد الرقابية وجود مخالفة فعلى المراقب ضبط المخالفة وفق الآلية المعتمدة من المركز متضمنة لما يلي:

    • أ- معلومات المخالف ووصفاً للمخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف.

    • ب- الرقم المقابل للمخالفة وفقاً للملحق (ب) ومقدار العقوبة المحدد لها.

    • ج- تاريخ ووقت الرصد باليوم والساعة.

    • د- مكان وقوع المخالفة (المدينة والحي والشارع أو الطريق).

  • 3 - يوثق المراقب الوصف التفصيلي للمخالفة –قدر الإمكان– مستعيناً بالتقنيات اللازمة لذلك.

  • 4- لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ويتم الاكتفاء بتبليغه بتفاصيل مخالفته وفق وسائل الإثبات المعتبرة للتبليغ.

  • 5- للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور المخالف أو من يمثله بصفة رسمية من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية:

    • أ- إرسال إشعار على عنوانه المرتبط بترخيصه مع تحديد مهلة للمراجعة وفقاً لطبيعة المخالفة.

    • ب- إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المرتبط بترخيصه.

    • ج- إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد.

    • د- إلصاق إشعار بضرورة المراجعة في موقع النشاط.

    • هـ- طلب حضوره عن طريق الجهة المختصة.

  • 6- إذا كان المخالف موجوداً ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر المقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب مشهداً بذلك، وللمركز استكمال الإجراءات المتعلقة بعدم تمكين المراقبين من القيام بمهامهم.

  • 7- تبطل إجراءات الرصد أو الضبط في حال عدم استكمال التوثيق لأي من بيانات المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، إلا إن دوّن المراقب سبب تعذر ذلك.

  • 8- للمركز إيقاع الجزاء للمخالفات غير الجسيمة عند انتهاء فترة التصحيح دون معالجة المخالفة.

  • 9- للمركز الجمع بين تطبيق الإجراء التبعي للمخالفة وإيقاع الجزاء للمخالفات الجسيمة.

  • 10- يتم تطبيق جزاء التكرار في حال استمرار المخالفة عند انتهاء مهلة التصحيح الموضحة بالملحق (ب)، وللمركز –في حال تعدد التكرار- اتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق امتثال المخالف.

المادة السابعة: الإسناد

  • يجوز للمركز إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات أو خدمات الترخيص إلى القطاع الخاص وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

المادة الثامنة: إجراءات تقديم التظلّم

  • 1- للمخالف تقديم تظلّمه ضد قرار إيقاع الجزاء الصادر بحقه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة المعدّة لذلك.

  • 2- يجوز التظلّم من القرار الصادر من لجنة التظلّمات أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

  • 3- لا ينفّذ الجزاء إلا بعد مضي المدة المحددة للتظلّم في هذه المادة بما يتوافق مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة التاسعة: مراجعة الضوابط وتعديلها

  • يُجري المركز مراجعة دورية لأحكام الضوابط لتحديثها ولتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي