قواعد توفير وتنفيذ البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق التطوير الجديدة

1. المقدمة

  • •  بموجب نظام الاتصالات (النظام)، تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الهيئة) بتنظيم السوق بما يتوافق مع أهداف توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية وأسعار مناسبة، وضمان توفير إمكانية الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة والمعدات والخدمات وبأسعار مناسبة.

  • •  ينص النظام، واللائحة التنفيذية، وقواعد ربط الاتصال البيني, وقواعد الوصول إلى المرافق المادية، وقواعد توفير وتنفيذ البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق التطوير الجديدة (هذه القواعد) على المتطلبات التالية:

    • o توفير البنى التحتية لشبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • o وصول مقدم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات (مقدم الخدمة) إلى مرافق الاتصالات المادية الخاصة بمقدم خدمة آخر، شاملة البنى التحتية وعناصر الشبكة غير الفعالة، بغرض توفير خدمات الاتصالات.

    • o الوصول إلى العقارات العامة والخاصة.

  • • تنظم هذه القواعد إجراءات توفير وتنفيذ البنى التحتية لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق التطوير الجديدة.

  • •  تهدف هذه القواعد إلى تسهيل نشر شبكات الاتصالات في مناطق التطوير الجديدة بالوقت المناسب وبكفاءة اقتصادية، وذلك من خلال التأسيس المشترك ومشاركة الشبكة، ووضع معايير عامة لنشر وتنفيذ أعمال الشبكة، وتعزيز المنافسة التي توفر مستويات عالية من الأداء والخيارات للمستخدمين.

2. التعريفات

يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى المعاني نفسها عند استخدامها في هذه القواعد،كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

مناطق التطوير الجديدة: هي العقارات المزمع تطويرها من قبل مطوري الأراضي والمباني, وتشمل تخطيط وتهيئة الأراضي وإنشاء المباني للاستخدامات السكنية، والتجارية، والصناعية، والحكومية، أو لأي غرض آخر.

مناطق التطوير الجديدة الضخمة: هي مناطق التطوير الجديدة التي تحقق أي من التالي:

• مساحة أرض إجمالية تتجاوز (500.000) متر مربع.

• مساحة مسطحات بناء تتجاوز (100.000) متر مربع.

• واحد أو أكثر من المباني التي تضم مجتمعة أكثر من (40) طابقاً فوق الأرض. 

• المباني والمنشآت العامة مثل المطارات، الجامعات، المستشفيات، محطات ومسارات القطارات، المدن الاقتصادية، أو الرياضية أو الترفيهية، أو غيرها.

الأراضي العامة: هي العقارات تُقتَطع نسبة من مساحاتها؛ كأراضي الشوارع وممرات المشاة والحدائق والساحات ومواقف السيارات والمساحات العامة وغيرها، إلى الجهات الحكومية المعنية، وتكون تحت إدارة ومسؤولية تلك الجهات.

الأراضي الخاصة: هي المخططات التي تعود بالكامل إلى مالك منطقة التطوير الجديدة بعد انتهاء أعمال التطوير، وغالبا ما تكون مخططات مغلقة ويكون مالك تلك الأراضي مسؤولا عن تخطيط الشوارع، التشغيل والصيانة، وتوفير المرافق والخدمات الأخرى.

مكونات الشبكات غير الفعالة: تتضمن جميع عناصر الشبكة المادية غير الكهربائية اللازمة لتوفير الشبكات الخارجية والبنى التحتية داخل المباني مثل البرابخ، مباني الاتصالات، الأبراج والصواري، غرف وفتحات التفتيش، الكوابل، وغير ذلك.

الشبكة الخارجية (OSP): أي شبكة اتصالات يتم تنفيذها بهدف ربطها أو استخدامها للربط بشبكات الاتصالات العامة، وتتضمن المكونات غير الفعالة لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات وأي أجهزة مقترنة بها تقع بين نقاط الوصول ونقطة التوزيع المركزية على حدود منطقة التطوير الجديدة.

البنية التحتية المادية داخل المبنى (IPI): هي مكونات شبكة الاتصالات وتقنية المعلومات غير الفعالة في المبنى التي تربط نقطة الوصول بنقاط إنهاء شبكات الاتصالات في وحدات المبنى (تُعرف أيضاً باسم الشبكة الداخلية)، وتتضمن نقاط إنهاء شبكات الاتصالات، هياكل التوزيع، روافع الكوابل، غرف ومساحات الاتصالات، وبرابخ الدخول.

نقطة الوصول: هي نقطة مادية خارج المبنى يمكن الوصول إليها من قبل شبكات الاتصالات العامة, وتتضمن صندوق التوزيع الضوئي، ويتممن خلالها ربط الشبكة الخارجية بالبنية التحتية المادية داخل المبنى. وتعتبر نقطة الفصل بين الشبكة الخارجية والبنية التحتية المادية داخل المبنى.

نقطة إنهاء شبكات الاتصالات (NT):هي نقطة في وحدة المبنى تنتهي عندها البنية التحتية المادية داخل المبنى (IPI) وقد يكون لوحدة من وحدات المبنى العديد من نقاط إنهاء شبكات الاتصالات.

الجاهزية للسرعات العالية: يقصد أن تكون الشبكة الخارجية (OSP) والبنية التحتية المادية داخل المبنى (IPI)، شاملة جميع عناصر ومكونات الشبكة غير الفعالة اللازمة, تمكن توفير سرعة نقل بيانات لا تقل عن 100 ميجابت لكل ثانية.

الاتفاقية: يقصد بها اتفاق يتم إبرامه بين الأطراف المعنية بهدف إنشاء الشبكة الخارجية (OSP) أو البنية التحتية المادية داخل المبنى (IPI)، أو تنفيذها، أو تملكها، أو مشاركتها في مناطق التطوير الجديدة.

الُمطوِّر: هو جهة اعتبارية تطور العقارات من خلال أي من الآتي:

• تهيئة مواقع التطوير الجديدة للاستخدام السكني، التجاري، الصناعي، الحكومي أو لأي غرض آخر خاص أو عام (مطور الأراضي).

• إنشاء وتشييد المباني (مطور المباني).

وغالباما يكون مالك العقار هو المطور نفسه ويكون مسؤولًا عن مراعاة المقاييس الخاصة بالبناء وتطوير الأراضي في المملكة.

3. الاختصارات

مقدم الخدمة ذي البنية التحتية (FBP).

مشغل شبكة الهاتف المتنقل (MNO).

الشبكة الخارجية (OSP).

البنية التحتية المادة داخل المبنى (IPI).

نقطة إنهاء شبكات الاتصالات (NT).

صندوق التوزيع الضوئي (ODB).

لجنة التنسيق الفنية (TCC).

4. الاعتبارات

  • • هناك حاجة لتوفير العديد من مناطق التطوير الجديدة وتنفيذ الأعمال الخاصة بتهيئة تلك المناطق لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي في المملكة، ويمثل توفير بنى تحتية للاتصالات وتقنية المعلومات لتلك المناطق الجديدة أمراً ضرورياً ويُشكل الركيزة الأساسية لتمكين الخدمات والتقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس والمباني والمدن الذكية.

  • • تتباين مناطق التطوير الجديدة تبايناً كبيراً في الحجم والطبيعة، فقد تتضمن أي من التالي:

    • o تهيئة وتشييد وإنشاء لمناطق جديدة بالكامل (مناطق جديدة).

    • o تشييد وإنشاء في مناطق قائمة.

    • o تجديد وترميم للمباني القائمة (منشآت قائمة).

كما قد تكون مناطق التطوير الجديدة خاصة بالقطاع السكني، الحكومي، التجاري، الصناعي أو لغرض آخر؛ وقد تكون في المناطق الحضرية، شبه الحضرية، أو في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

• غالبا ما تفتقر مناطق التطوير الجديدة البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تدعم خدمات النطاق العريض ونقل البيانات بسرعات عالية. وبحسب التنظيمات الحالية؛ يلتزم المطورون بضمان توفير بعض المرافق العامة مثل شبكات الطرق، المياه، والكهرباء في مناطق التطوير الجديدة. ويتميز المطورون بأنهم في وضع جيد يتيح لهم ضمان توفير البنى التحتية غير الفعَّالة لشبكات الاتصالات.

• يمكن تنسيق توفير شبكات المرافق العامة المختلفة، شاملة شبكات الاتصالات, بشكل متزامن وتفادي تكرار أعمال الحفر وتقليل التكاليف عن طريق عمل التنسيقات اللازمة من قبل المطورين مع الأطراف المعينة لضمان لتوفير تلك المرافق.

• يمثل إتاحة وتوفير المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية القائمة وخطط النشر الخاصة بمقدمي الخدمة ذوي البنى التحتية أمراً أساسياً في الوصول إلى البنى التحتية، مشاركتها، أو التأسيس المشترك لها.

5. الغرض ونطاق العمل

•  توفير البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق التطوير الجديدة بشكل فعَّال.

•  تنظيم الحقوق والالتزامات الخاصة بالمطورين ومقدمي الخدمة ذوي البنى التحتية لتوفير وتنفيذ الشبكات الخارجية والبنى التحتية المادية داخل المباني في مناطق التطوير الجديدة.

•   تعزيز التنسيق بشأن نشر وتنفيذ البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق التطوير الجديدة بين مُلاك العقارات والمُطورين ومقدمي الخدمة ذوي البنى التحتية والأطراف المعنية الأخرى مثل مُقدمي خدمات المرافق العامة والجهات الحكومية ذات الصلة.

•  توفير أسس التنسيق بين المطورين ومقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية لتنفيذ الشبكات الخارجية والبنى التحتية المادية داخل المباني في مناطق التطوير الجديدة.

•  تسهيل توفير الخدمات والمرافق المختلفة بشكل منسق ومتزامن عن طريق التأسيس المشترك للبنى التحتية والمشاركة فيها وإتاحة الوصول إلى الشبكات القائمة.

•  تقليل الأعمال المدنية والتكاليف اللازمة للتنفيذ, وتفادي تكرار الحفر وما يترتب على ذلك من آثار بيئية واجتماعية مثل التلوث ،وإزعاج العموم، والازدحام المروري، وتقليل كفاءة الطريق.

•  تعزيز الكفاءة الفنية في توفير البنى التحتية التي تدعم نقل البيانات بسرعات عالية والمساهمة في توفير الخدمة بجودة عالية للمستخدمين.

•  تحفيز المنافسة في توفير البنى التحتية للاتصالات والخيارات للمستخدمين، مما يتيح لهم اختيار مقدم الخدمة المناسب.

• ضمان وصول مقدمي الخدمة ذوي البنى التحتية إلى البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق التطوير الجديدة بشكل عادل ومحايد.

• ضمان حق كل من مقدمي الخدمة ذي بنية تحتية بإنهاء الشبكة الخاصة به في العقارات العامة والخاصة.

 

6. حق الوصول

• تحكم قواعد الوصول إلى المرافق المادية حقوق والتزامات مقدم الخدمة للوصول إلى المرافق المادية الخاصة بمقدم خدمة آخر، وتسري تلك القواعد في مناطق التطوير الجديدة. كما تسري الالتزامات المتعلقة بتأمين توفر الوصول في البنية التحتية الجديدة، (الفصل 6 من قواعد الوصول إلى المرافق المادية).

7. الحقوق والالتزامات

تسري الالتزامات الواردة في هذا الفصل على مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية، كما ينبغي على مطوري الأراضي والمباني مراعاة هذه القواعد.

1-7 البنى التحتية للشبكات الخارجية (OSP)

• يراعي مطور الأراضي التنسيق مع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية لتحديد رغبتهم لتوفير وتنفيذ الشبكات الخارجية (OSP) خلال مرحلة تهيئة الأرض، إضافة إلى حيازة المواقع الخاصة بأبراج الاتصالات. ويعمل مطور الأراضي على تسهيل مهام مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية الراغبين بتنفيذ البنى التحتية المادية أثناء مرحلة تهيئة الأرض, وتقليل حجم الأعمال المدنية واستغلالها.

• يمكن لمطور الأراضي طلب تنفيذ الشبكات الخارجية (OSP) من قبل مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية عن طريق طرح مناقصة ودعوة جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية للتقديم والمشاركة، وعند توقيع اتفاقية التنفيذ مع أحد مقدمي الخدمة؛ فيجب أن تتضمن حق الوصول لجميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية.

• يمكن لمطور الأراضي العامة تنفيذ الشبكات الخارجية (OSP) عن طريق مقاولين مؤهلين، وعلى المطور قبل التنفيذ توقيع اتفاقية مع واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية تتضمن إجراءات استلام مقدم/مقدمي الخدمة للشبكة الخارجية من المطور.

• على مطور الأراضي الخاصة الراغب بتنفيذ الشبكات الخارجية (OSP) توقيع اتفاقية مع واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية تتضمن خطة تفعيل خدمات الاتصالات في منطقة التطوير الجديدة.

• على المطور مراعاة الانتهاء من تنفيذ البنى التحتية للشبكة الخارجية (OSP) قبل القيام بالأعمال الأولية لتمهيد سطح الطريق.

• عند تصميم وتنفيذ الشبكة الخارجية (OSP)، يجب الأخذ بالاعتبار أن تكون نقطة التوزيع المركزية (مثل: غرفة التفتيش، هيكل التوزيع، كبينة الشارع) على حدود منطقة قادرةً على استيعاب الكوابل الالزمة لخدمة التطوير الجديدة جميع المستخدمين في منطقة التطوير الجديدة

• تعود ملكية الشبكة الخارجية (OSP) في الأراضي العامة لواحد أو أكثر من مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية المرخصين.

• يجب على مُقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية استخدام البنية التحتية المنفذة بكفاءة، وتركيب المعدات التي تدعم أحدث التقنيات .

• يجب ربط أي موقع مخصص لمحطات الهاتف المتنقل باستخدام وصلات الألياف الضوئية وتأمينه بمصدر للطاقة الكهربائية.

 

2-7 البنى التحتية المادية داخل المبنى (IPI)

• ينبغي تجهيز جميع المباني الجديدة ببنى تحتية مادية (IPI) لشبكات الاتصالات الثابتة مهيأة لنقل البيانات بسرعات عالية، يتم تنفيذها خلال مرحلة البناء التي يقوم بها مطور المباني.

• يجب أن تتضمن البنية التحتية المادية داخل المبنى (IPI) تأسيس وتمديد برابخ الوصول والكوابل بين نقطة الوصول الخارجية للمبنى وغرفة/مساحة الاتصالات (نقطة تجمع الكوابل).

• يحق لأي مقدم خدمة ذي بنية تحتية الوصول للبنى التحتية المادية القائمة داخل المبنى (IPI) بهدف توفير وتنفيذ شبكات الاتصالات العامة، أخذاً بالاعتبار موافقة مالك المبنى.

• يجب على مطور المبنى إبرام اتفاقية مع واحد أو أكثر من مُشغلي شبكات الهاتف المتنقل المرخصين قبل تنفيذ أي بنية تحتية مادية خاصة بالتغطية الداخلية لشبكات الهاتف المتنقل، على أن تتضمن الاتفاقية آلية تمكين المُشغل/المُشغلين من استخدام البنية التحتية المزمع تنفيذها، وحق وصول المشغلين الآخرين لتلك البنية التحتية.

3-7 المعايير الفنية

• يجب الأخذ بالاعتبار المعايير المذكورة في الملحقين (أ) و(ب) عند تخطيط وتصميم وتنفيذ الشبكات الخارجية (OSP) والبنى التحتية المادية داخل المباني (IPI) في مناطق التطوير الجديدة، ودون الإخلال بالمعايير والقواعد الأخرى التي تَحكُم أعمال تطوير الأراضي والمباني. ويتحمل منفذو تلك الشبكات مسؤولية دقة وثائق التنفيذ النهائية.

• يجب أن تكون الشبكات الخارجية (OSP) والبنى التحتية المادية داخل المباني (IPI) في مناطق التطوير الجديدة تدعم بحد أدنى الخدمات الصوتية وخدمات النطاق العريض عالي السرعة.

• يجب على مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية إعداد قائمة بالمقاولين المؤهلين من قبلهم لتصميم وتنفيذ وقبول أعمال الشبكات الخارجية (OSP) وأعمال البنى التحتية المادية داخل المباني (IPI)، ونشر هذه القائمة على مواقعهم الإلكترونية وتحديثها بشكل منتظم.

• عند الحاجة لتحديث المعايير الفنية المحددة في الملحقين(أ) و(ب) لمواكبة التطورات التقنية، فيمكن تشكيل مجموعات عمل متعددة الأطراف وفقاً للمادة 7.2 من قواعد الوصول إلى المرافق المادية لتحديث تلك المعايير والرفع بها للهيئة تمهيدا لاعتمادها.

• يمكن للهيئة مراجعة المعايير الفنية الواردة في الملحقين (أ) و(ب) وتحديثها بشكل دوري. ويتم الحصول على المعايير المحدثة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي