يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى المعاني نفسها عند استخدامها في هذه القواعد،كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
مناطق التطوير الجديدة: هي العقارات المزمع تطويرها من قبل مطوري الأراضي والمباني, وتشمل تخطيط وتهيئة الأراضي وإنشاء المباني للاستخدامات السكنية، والتجارية، والصناعية، والحكومية، أو لأي غرض آخر.
مناطق التطوير الجديدة الضخمة: هي مناطق التطوير الجديدة التي تحقق أي من التالي:
• مساحة أرض إجمالية تتجاوز (500.000) متر مربع.
• مساحة مسطحات بناء تتجاوز (100.000) متر مربع.
• واحد أو أكثر من المباني التي تضم مجتمعة أكثر من (40) طابقاً فوق الأرض.
• المباني والمنشآت العامة مثل المطارات، الجامعات، المستشفيات، محطات ومسارات القطارات، المدن الاقتصادية، أو الرياضية أو الترفيهية، أو غيرها.
الأراضي العامة: هي العقارات تُقتَطع نسبة من مساحاتها؛ كأراضي الشوارع وممرات المشاة والحدائق والساحات ومواقف السيارات والمساحات العامة وغيرها، إلى الجهات الحكومية المعنية، وتكون تحت إدارة ومسؤولية تلك الجهات.
الأراضي الخاصة: هي المخططات التي تعود بالكامل إلى مالك منطقة التطوير الجديدة بعد انتهاء أعمال التطوير، وغالبا ما تكون مخططات مغلقة ويكون مالك تلك الأراضي مسؤولا عن تخطيط الشوارع، التشغيل والصيانة، وتوفير المرافق والخدمات الأخرى.
مكونات الشبكات غير الفعالة: تتضمن جميع عناصر الشبكة المادية غير الكهربائية اللازمة لتوفير الشبكات الخارجية والبنى التحتية داخل المباني مثل البرابخ، مباني الاتصالات، الأبراج والصواري، غرف وفتحات التفتيش، الكوابل، وغير ذلك.
الشبكة الخارجية (OSP): أي شبكة اتصالات يتم تنفيذها بهدف ربطها أو استخدامها للربط بشبكات الاتصالات العامة، وتتضمن المكونات غير الفعالة لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات وأي أجهزة مقترنة بها تقع بين نقاط الوصول ونقطة التوزيع المركزية على حدود منطقة التطوير الجديدة.
البنية التحتية المادية داخل المبنى (IPI): هي مكونات شبكة الاتصالات وتقنية المعلومات غير الفعالة في المبنى التي تربط نقطة الوصول بنقاط إنهاء شبكات الاتصالات في وحدات المبنى (تُعرف أيضاً باسم الشبكة الداخلية)، وتتضمن نقاط إنهاء شبكات الاتصالات، هياكل التوزيع، روافع الكوابل، غرف ومساحات الاتصالات، وبرابخ الدخول.
نقطة الوصول: هي نقطة مادية خارج المبنى يمكن الوصول إليها من قبل شبكات الاتصالات العامة, وتتضمن صندوق التوزيع الضوئي، ويتممن خلالها ربط الشبكة الخارجية بالبنية التحتية المادية داخل المبنى. وتعتبر نقطة الفصل بين الشبكة الخارجية والبنية التحتية المادية داخل المبنى.
نقطة إنهاء شبكات الاتصالات (NT):هي نقطة في وحدة المبنى تنتهي عندها البنية التحتية المادية داخل المبنى (IPI) وقد يكون لوحدة من وحدات المبنى العديد من نقاط إنهاء شبكات الاتصالات.
الجاهزية للسرعات العالية: يقصد أن تكون الشبكة الخارجية (OSP) والبنية التحتية المادية داخل المبنى (IPI)، شاملة جميع عناصر ومكونات الشبكة غير الفعالة اللازمة, تمكن توفير سرعة نقل بيانات لا تقل عن 100 ميجابت لكل ثانية.
الاتفاقية: يقصد بها اتفاق يتم إبرامه بين الأطراف المعنية بهدف إنشاء الشبكة الخارجية (OSP) أو البنية التحتية المادية داخل المبنى (IPI)، أو تنفيذها، أو تملكها، أو مشاركتها في مناطق التطوير الجديدة.
الُمطوِّر: هو جهة اعتبارية تطور العقارات من خلال أي من الآتي:
• تهيئة مواقع التطوير الجديدة للاستخدام السكني، التجاري، الصناعي، الحكومي أو لأي غرض آخر خاص أو عام (مطور الأراضي).
• إنشاء وتشييد المباني (مطور المباني).
وغالباما يكون مالك العقار هو المطور نفسه ويكون مسؤولًا عن مراعاة المقاييس الخاصة بالبناء وتطوير الأراضي في المملكة.