ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية

إظهار ديباجة النظام

إشعار هام وإخلاء مسؤولية

  • هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.

  • يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/ أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

  • أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزءٍ منه من قِبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/ أو مستشاروها و/ أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به.

  • وتُبْرِئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأيّ طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيّاً كانت طبيعتها سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).

  • - تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتباراً من تاريخ إصداره.

1- مقدمة السياسة

  • إشارة إلى الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ، التي نصت على أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. وانطلاقاً من الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تُحَدَّد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات.

  • وفي هذا السياق، شُكّلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الحراسات الأمنية وإدارة العقود، بناءً على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (8270) وتاريخ (1446/9/11هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات الحراسات الأمنية، ابتداءً من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.

  • وخلال ذلك، عُقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 1441/3/21هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 1441/8/11هـ والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 1444/4/7هـ والقرار الوزاري رقم (1090) وتاريخ 1445/9/21هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية وعليه تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاماً.

  • وتُعد هذه الضوابط مرجعًا إلزاميًّا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات الحراسات الأمنية. ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يُعد بديلاً عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.

  • وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.

2- مصطلحات عامة

3- خدمات الحراسات الأمنية

الخدمات الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخصة لدى الهيئة العليا للأمن الصناعي، تشمل توفير عناصر أمن مدربين، بهدف تأمين المرافق، والأصول، والفعاليات، وكذلك حماية الأفراد والممتلكات، لتحقيق بيئة آمنة وتوفير حماية شاملة وحفاظاً للأمن العام.

4- الغرض من الضوابط

وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات الحراسة.

5- الهدف من الضوابط

  • يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية الأهداف التالية:

    • - رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداءً من التخطيط وحتى طرح المنافسات.

    • - توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات الحراسات الأمنية بين الجهات الحكومية.

    • - تحسين جودة الخدمات الخاصة بالحراسات الأمنية.

    • - تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات الحراسات الأمنية.

    • - ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.

    • - تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات الحراسات الأمنية.

6- نطاق الضوابط

7- المراجع النظامية

  • يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:

    • - تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1448/7/11هـ.

    • - نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 1441/3/21هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1090) وتاريخ 1445/9/21هـ.

    • - قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ، بشأن الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات لعام 1441هـ.

    • - نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 1427/5/5هـ.

    • - القرار الوزاري رقم (3011) وتاريخ 1442/8/18هـ، بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.

    • - برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم (74395) وتاريخ 1443/11/27هـ بشأن الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء حيال المحضر النهائي لنتائج دراسة موضوع وضع حد أدنى لأجور العاملين على عقود الحراسات الأمنية في الجهات الحكومية.

1- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية

  • يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية اتباع الضوابط التالية عند تحديد احتياج:

    • 1-1 يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى- المعلومات التالية:

      • - المدينة

      • - اسم المبنى

      • - إجمالي المساحة الداخلية (بالمتر المربع)

      • - إجمالي أطوال الطرق المعبدة (كلم)

      • - إجمالي أطوال الطرق غير المعبدة (كلم)

      • - عدد ورديات العمل ونسب إشغالها

      • - عدد مداخل/ بوابات المرفق الداخلية والخارجية (مداخل تتطلب حراس أمن)

      • - عدد النقاط الحرجة داخل المرفق (تتطلب حراس أمن)

      • - عدد غرف المراقبة

      • - المساحات المغطاة بأنظمة المراقبة التقنية (لا تحتاج إلى حراس أمن)

      • - عدد حراس الأمن الرسميين (موظفي الجهة الحكومية)

      • - عدد مركبات الدفع الثنائي المملوكة من الجهة الحكومية

      • - عدد مركبات الدفع الرباعي المملوكة من الجهة الحكومية

      • - حالة المرفق (قائم/ غير قائم)

      • - سنة التشغيل

      • - احتمالية المخاطر الأمنية

      • - شدة التأثير على العمليات التشغيلية

      • - تقييم الأنظمة الأمنية الحالية

    • 1-2 يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة، لتحديد الاحتياج والتكلفة التقديرية بناءً على البيانات التي تم حصرها وتحديدها لتقدير الاحتياج.

    • 1-3 يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:

      • - مقارنة الأسعار السائدة في السوق.

      • - تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.

    • - دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليًّا وخارجيًّا.

      • - التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

      • - بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي